فراسخ مطلقاً (٢) وبقصد العود يحصل قصد الثمانية ، ثمّ ليس في هذه الأحاديث دلالة على اشتراط الرجوع ليومه ولا ليلته ، ولا فيها ما يشير إلى التخيير ، بل ليس بين أحاديث هذه الأبواب الثلاثة تعارض حقيقي أصلاً.
٣ ـ باب عدم اشتراط العود في يومه أو ليلته في وجوب القصر عيناً على من قصد أربعة فراسخ ذهاباً ومثلها إياباً
[ ١١١٧٦ ] ١ ـ محمّد بن علي بن الحسين بإسناده عن معاوية بن عمّار ، أنّه قال لأبي عبدالله ( عليه السلام ) : إنّ أهل مكّة يتمّون الصلاة بعرفات ؟ فقال : ويلهم أو ويحهم ، وأيّ سفر أشدّ منه ، لا ، لا تتمّ.
محمّد بن الحسن بإسناده عن محمّد بن علي بن محبوب ، عن العباس يعنى ابن معروف ، عن عبدالله بن المغيرة ، عن معاوية بن عمّار ، مثله (١).
[ ١١١٧٧ ] ٢ ـ وبإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن صفوان بن يحيى ، وحمّاد بن عيسى ، عن معاوية بن عمّار ، مثله ، إلاّ أنّه قال : لا تتمّوا.
وبإسناده عن العبّاس والحسن ابن علي جميعاً ، عن علي يعني ابن مهزيار ، عن فضالة عن معاوية ، مثله (١).
ورواه الكليني عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، وعن محمّد بن إسماعيل ، عن الفضل بن شاذان ، عن صفوان بن يحيى ، مثله (٢).
__________________
(٢) تقدم في الحديثين ٦ و ١٣ من الباب ١ من هذه الأبواب.
الباب ٣
فيه ١٤ حديثاً
١ ـ الفقيه ١ : ٢٨٦ / ١٣٠٢.
(١) التهذيب ٣ : ٢١٠ / ٥٠٧.
٢ ـ التهذيب ٥ : ٤٣٣ / ١٥٠١.
(١) التهذيب ٥ : ٤٨٧ / ١٧٤٠.
(٢) الكافي ٤ : ٥١٩ / ٥.