١٩ ـ باب أنّ المسافر إذا نزل على بعض أهله وجب عليه التقصير مع اجتماع الشرائط
[ ١١٣٠٧ ] ١ ـ محمّد بن الحسن بإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن فضالة بن أيّوب ، عن أبان بن عثمان ، عن الفضل بن عبد الملك قال : سألت أبا عبدالله ( عليه السلام ) عن المسافر ينزل على بعض أهله يوماً وليلة ؟ قال : يقصّر الصلاة.
[ ١١٣٠٨ ] ٢ ـ وبإسناده عن محمّد بن علي بن محبوب ، عن محمّد بن سهل ، عن أبيه قال : سألت أبا الحسن ( عليه السلام ) عن رجل يسير إلى ضيعته على بريدين أو ثلاثة وممرّه على ضياع بني عمّه ، أيقصّر ويفطر ، أو يتمّ ويصوم ؟ قال : لا يقصّر ولا يفطر.
أقول : يأتي وجهه (١) ، ويحتمل أن يكون المراد لا يقصّر ولا يفطر في ضيعته لا في الطريق ، ويحتمل التقيّة وهو الأقرب.
[ ١١٣٠٩ ] ٣ ـ وبإسناده عن محمّد بن أحمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمّد ، عن داود بن الحصين ، عن فضل البقباق ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) ، قال : سألته عن المسافر ينزل على بعض أهله يوماً أو ليلة أو ثلاثاً ، قال : ما أُحبّ أن يقصّر الصلاة.
أقول : هذا محمول على وجود المنزل الذي استوطنه ، أو على اختلال
__________________
الباب ١٩
فيه ٣ أحاديث
١ ـ التهذيب ٣ : ٢١٧ / ٥٣٥ ، والاستبصار ١ : ٢٣١ / ٨٤٢.
٢ ـ التهذيب ٣ : ٢١١ / ٥١١ ، والاستبصار ١ : ٢٢٩ / ٨١٣ ، وأورده في الحديث ١٦ من الباب ١٤ من هذه الأبواب.
(١) يأتي في الحديث ٣ من هذا الباب.
٣ ـ التهذيب ٣ : ٢٣٣ / ٦٠٨ ، والاستبصار ١ : ٢٣٢ / ٨٢٥.