السلام ) : إذا ادخلت فمرهم قبل أن تصل إليك أن تكون متوضّئة ، ثمّ أنت لا تصل إليها حتى تتوضّأ وتصلّي ركعتين ، ثمّ مجّد الله وصلّ على محمّد وآل محمّد ثمّ ادع الله ، ومر من معها أن يؤمّنوا على دعائك ، وقل : اللهمّ ارزقني إلفها وودّها ورضاها ورضّني بها ، ثم اجمع بيننا بأحسن اجتماع ، وأسرّ ائتلاف ، فانك تحبّ الحلال وتكره الحرام ، ثمّ قال : واعلم أن الإِلف من الله ، والفرك (٢) من الشيطان ليكره ما أحلّ الله.
أقول : ويأتي ما يدلّ على ذلك (٣).
٣٨ ـ باب استحباب الصلاة عند إرادة الحبل
[ ١٠٢٦١ ] ١ ـ محمّد بن يعقوب ، عن محمّد بن يحيى ، عن أحمد بن محمّد ، عن علي بن الحكم ، عن رجل ، عن محمّد بن مسلم ، عن أبي جعفر ( عليه السلام ) قال : من أراد أن يحبل له فليصلّ ركعتين بعد الجمعة يطيل فيهما الركوع والسجود ثمّ يقول : اللهمّ إنّي أسألك بما سألك به زكريّا إذ قال : ( رَبِّ لا تَذَرْنِي فَرْدًا وَأَنتَ خَيْرُ الْوَارِثِينَ ) (١) ، اللهمّ هب لي ذريّة طيّبة إنّك سميع الدعاء ، اللهمّ باسمك استحللتها ، وفي أمانتك أخذتها ، فإن قضيت في رحمها ولداً فاجعله غلاماً ولا تجعل للشيطان فيه نصيباً ولا شركاً.
ورواه الشيخ بإسناده عن أحمد بن محمّد (٢).
__________________
(٢) الفَرك : بالكسر ويفتح : البغضة عامة كالفروك والفركان بضمتين مشددة الكاف أو خاص ببغضة الزوجين. ( القاموس المحيط ٣ : ٣٢٥ ) ( هامش المخطوط ).
(٣) يأتي في الباب ٥٣ و ٥٥ من أبواب مقدمات النكاح.
الباب ٣٨
فيه حديث واحد
١ ـ الكافي ٣ : ٤٨٢ / ٣ ، أورده أيضاً في الحديث ١ من الباب ٩ من أبواب أحكام الأولاد.
(١) الأنبياء ٢١ : ٨٩.
(٢) التهذيب ٣ : ٣١٥ / ٩٧٤.