[ ١١١٩١ ] ٢ ـ وبإسناده عن سعد ، عن أحمد بن الحسن ، عن عمرو بن سعيد ، عن مصدّق ، عن عمّار قال : سألت أبا عبدالله ( عليه السلام ) عن الرجل يخرج في حاجة له وهو لا يريد السفر فيمضي في ذلك فيتمادى به المضي حتى يمضي به ثمانية فراسخ ، كيف يصنع في صلاته ؟ قال : يقصّر ولا يتمّ الصلاة حتى يرجع إلى منزله.
أقول : المراد أنّه يقصّر في الرجوع لما مضى (١) ويأتي (٢).
[ ١١١٩٢ ] ٣ ـ وبإسناده عن محمّد بن أحمد بن يحيى ، عن أحمد ، عن عمرو ، عن مصدّق ، عن عمّار ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) ، قال : سألته عن الرجل يخرج في حاجة فيسير خمسة فراسخ أو ستّة فراسخ فيأتي قرية فينزل فيها ثمّ يخرج منها فيسير خمسة فراسخ أُخرى أو ستّة فراسخ لا يجوز ذلك ، ثمّ ينزل في ذلك الموضع ؟ قال : لا يكون مسافراً حتى يسير من منزله أو قريته ثمانية فراسخ ، فليتمّ الصلاة.
أقول : يعني حتى يسير بقصد ثمانية فراسخ.
وقد تقدّم ما يدلّ على ذلك (١) ، ويأتي ما يدلّ عليه (٢).
٥ ـ باب أنّ من قصد مسافة ثمّ رجع عن قصده في أثنائها وأراد الرجوع فإن كان بلغ أربعة فراسخ قصّر وإلاّ أتمّ
[ ١١١٩٣ ] ١ ـ محمّد بن الحسن بإسناده عن أحمد بن محمّد ، عن الحسن بن
__________________
٢ ـ التهذيب ٤ : ٢٢٦ / ٦٦٣ ، والاستبصار ١ : ٢٢٧ / ٨٠٧.
(١) تقدم في الحديث ١ من هذه الباب.
(٢) يأتي في الحديث ٣ من هذا الباب.
٣ ـ التهذيب ٤ : ٢٢٥ / ٦٦١ ، والاستبصار ١ : ٢٦٦ / ٨٠٥.
(١) تقدم في البابين ٢ و ٣ من هذه الأبواب.
(٢) يأتي في الباب ٥ من هذه الأبواب.
الباب ٥
فيه حديث واحد
١ ـ التهذيب ٣ : ٢٩٨ / ٩٠٩.