٣١ ـ باب عدم جواز قراءة المأموم خلف من يقتدي به في الجهريّة ، ووجوب الإِنصات لقراءته ، إلاّ إذا لم يسمع ولو همهمة فتستحبّ له القراءة وتكره في غيره
[ ١٠٨٨٤ ] ١ ـ محمّد بن علي بن الحسين بإسناده عن الحلبي ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) ، أنّه قال : إذا صلّيت خلف إمام تأتمّ به فلا تقرأ خلفه سمعت قراءته أم لم تسمع إلاّ أن تكون صلاة تجهر فيها بالقراءة ولم تسمع فاقرأ.
ورواه الكليني عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن حمّاد ، عن الحلبي (١).
ورواه الشيخ بإسناده عن محمّد بن يعقوب ، مثله (٢).
[ ١٠٨٨٥ ] ٢ ـ وبإسناده عن عبيد بن زرارة ، عنه ( عليه السلام ) ، أنّه إن سمع الهمهمة فلا يقرأ.
[ ١٠٨٨٦ ] ٣ ـ وبإسناده عن زرارة ، عن أبي جعفر ( عليه السلام ) قال : إن كنت خلف إمام فلا تقرأنّ شيئاً في الأوّلتين ، وأنصت لقراءته ، ولا تقرأنّ شيئاً في الأخيرتين ، فإنّ الله عزّ وجلّ يقول للمؤمنين : ( وَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآنُ ـ يعني في الفريضة خلف الإِمام ـ فَاسْتَمِعُوا لَهُ وَأَنصِتُوا لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ ) (١) فالأخيرتان تبعاً للأوّلتين.
__________________
الباب ٣١
فيه ١٦ حديثاً
١ ـ الفقيه ١ : ٢٥٥ / ١١٥٦.
(١) الكافي ٣ : ٣٧٧ / ٢.
(٢) التهذيب ٣ : ٣٢ / ١١٥ ، والاستبصار ١ : ٤٢٨ / ١٦٥٠.
٢ ـ الفقيه ١ : ٢٥٦ / ١١٥٧.
٣ ـ الفقيه ١ : ٢٥٦ / ١١٦٠ ، ومستطرفات السرائر : ٧١ / ٢.
(١) الأعراف ٧ : ٢٠٤.