العشرة ، عن سويد بن غفلة ، عن علي ( عليه السلام ) وعمر وأبي بكر وابن عباس ، أنّهم قالوا : لا تقصير في أقل من ثلاث.
أقول : فتوى علي ( عليه السلام ) معهم محمولة على التقيّة ، واعلم أنّ هذه الأحاديث لا تدلّ على اشتراط كون الثمانية فراسخ كلّها ذهاباً ، فلا تنافي التصريح فيما يأتي بوجوب التقصير على من قصد أربعة فراسخ ذهاباً ومثلها عوداً ، خصوصاً مع اجتماع التقديرين في عدّة أحاديث كما يأتي إن شاء الله (١) ، ويأتي ما يدلّ على المقصود (٢) ، ويأتي في أحاديث خفاء الجدران والأذان ما ظاهره المنافاة ونبيّن وجهه (٣).
٢ ـ باب وجوب القصر على من قصد ثمانية فراسخ أربعة ذهاباً وأربعة إياباً مطلقاً لا أقل من ذلك
[ ١١١٥٧ ] ١ ـ محمّد بن الحسن بإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن ابن أبي عمير ، عن جميل بن درّاج ، عن زرارة ، عن أبي جعفر ( عليه السلام ) قال : التقصير في بريد ، والبريد أربع فراسخ.
[ ١١١٥٨ ] ٢ ـ وعنه ، عن فضالة ، عن معاوية بن وهب قال : قلت لأبي عبدالله ( عليه السلام ) : أدنى ما يقصّر فيه المسافر الصلاة (١) ؟ قال : بريد ذاهباً وبريد جائياً.
[ ١١١٥٩ ] ٣ ـ وعنه ، عن فضالة ، عن حمّاد ، عن أبي أُسامة زيد الشحّام
__________________
(١) يأتي في الأحاديث ٢ و ٤ و ٨ و ٩ و ١٤ و ١٥ و ١٨ من الباب ٢ من هذه الأبواب.
(٢) يأتي في الباب ٢ وفي الأحاديث ٥ و ٦ و ١١ و ١٤ من الباب ٣ من هذه الأبواب.
(٣) يأتي في الحديث ٢ من الباب ٦ من هذه الأبواب.
الباب ٢
فيه ١٩ حديث
١ ـ التهذيب ٤ : ٢٢٣ / ٦٥٦.
٢ ـ التهذيب ٣ : ٢٠٨ / ٤٩٦ و ٤ : ٢٢٤ / ٦٥٧ ، والاستبصار ١ : ٢٢٣ / ٧٩٢.
(١) ( الصلاة ) : ليس في الموضع الأول من التهذيب.
٣ ـ التهذيب ٤ : ٢٢٣ / ٦٥٥ ، والاستبصار ١ : ٢٢٤ / ٧٩٤.