أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال في التقصير : حدّه أربعة وعشرون ميلاً .
[ ١١١٥٣ ] ١٥ ـ وعنه ، عن محمّد بن عبد الله وهارون بن مسلم جميعاً ، عن محمّد بن أبي عمير ، عن عبد الرحمن بن الحجّاج ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ـ في حديث ـ قال : قلت له : كم أدنى ما يقصر فيه الصلاة ؟ قال : جرت السنّة ببياض يوم ، فقلت له : إنّ بياض يوم يختلف ، يسير الرجل خمسة عشر فرسخاً في يوم ويسير الآخر أربعة فراسخ وخمسة فراسخ في يوم ، قال : فقال : إنّه ليس إلى ذلك ينظر ، أما رأيت سير هذه الأميال بين مكّة والمدينة ، ثمّ أومأ بيده ، أربعة وعشرين ميلاً يكون ثمانية فراسخ .
[ ١١١٥٤ ] ١٦ ـ وبإسناده عن سعد ، عن أبي جعفر ، عن الحسن بن علي بن يقطين ، عن أخيه الحسين ، عن أبيه علي بن يقطين قال : سألت أبا الحسن الأوّل ( عليه السلام ) عن الرجل يخرج في سفره وهو في (١) مسيرة يوم ؟ قال : يجب عليه التقصير ( في ) (٢) مسيرة يوم ، وإن كان يدور في عمله .
[ ١١١٥٥ ] ١٧ ـ محمّد بن عمر بن عبد العزيز الكشّي في كتاب ( الرجال ) : عن علي بن محمّد بن قتيبة ، عن الفضل بن شاذان ، عن أبيه ، عن غير واحد ، من أصحابنا ، عن محمّد بن حكيم وغيره ، عن محمّد بن مسلم ، عن أبي جعفر ( عليه السلام ) ، عن أبيه ، عن النبي ( صلى الله عليه وآله ) قال : التقصير يجب في بريدين .
[ ١١١٥٦ ] ١٨ ـ الحسن بن محمّد الطوسي في ( الأمالي ) بإسناد يأتي في إقامة
__________________
١٥ ـ التهذيب ٤ : ٢٢٢ / ٦٤٩ ، أورد صدره في الحديث ٤ من الباب ١٤ من هذه الأبواب .
١٦ ـ التهذيب ٣ : ٢٠٩ / ٥٠٣ ، والاستبصار ١ : ٢٢٥ / ٧٩٩ .
(١) ليس في المصدر .
(٢) في التهذيب : إذا كان .
١٧ ـ رجال الكشي ١ : ٣٨٩ / ٢٧٩ .
١٨ ـ أمالي الطوسي ١ : ٣٥٧ ، أورد صدره في الحديث ٢٠ من الباب ١٥ ، وأورد ذيله في الحديث ١ من الباب ٢٨ من هذه الأبواب .