حمّاد بن عيسى ، عن ربعي ، عن محمّد بن مسلم قال : قلت له : الرجل يتأخّر وهو في الصلاة ؟ قال : لا ، قلت : فيتقدّم ؟ قال : نعم ، ماشياً إلى القبلة.
ورواه الكليني ، عن محمّد بن إسماعيل ، مثله (١).
[ ١٠٩٧٣ ] ٦ ـ وبإسناده عن سعد ، عن محمّد بن الحسين ، عن الحكم بن مسكين ، عن إسحاق بن عمّار قال : قلت لأبي عبدالله ( عليه السلام ) : أدخل المسجد وقد ركع الإِمام فأركع بركوعه وأنا وحدي وأسجد فإذا رفعت رأسي ، أيّ شيء أصنع ؟ فقال : قم فاذهب إليهم ، وإن كانوا قياماً فقم معهم ، وإن كانوا جلوساً فاجلس معهم.
ورواه الصدوق بإسناده عن إسحاق بن عمّار (١).
أقول : ويأتي ما يدلّ على ذلك (٢) ، وتقدّم ما يدلّ عليه في أحاديث الأذان ماشياً (٣) ، وعلى إجزاء تكبيرة واحدة للافتتاح والركوع مع الضيق هنا (٤) وفي تكبيرة الافتتاح (٥).
٤٧ ـ باب أنّ من فاته مع الإِمام بعض الركعات وجب أن يجعل ما أدركه أوّل صلاته ويتشهّد في ثانيته
[ ١٠٩٧٤ ] ١ ـ محمّد بن علي بن الحسين بإسناده عن الحلبي ، عن أبي عبدالله
__________________
(١) الكافي ٣ : ٣٨٥ / ٢.
٦ ـ التهذيب ٣ : ٢٨١ / ٨٣٠.
(١) الفقيه ١ : ٢٥٧ / ١١٦٤.
(٢) يأتي في الحديث ٦ من الباب ٤٩ من هذه الأبواب ، وفي الباب ٧٠ من هذه الأبواب.
(٣) تقدم في الحديث ٩ الباب ١٣ من أبواب الأذان.
(٤) تقدم في الحديث ٤ من الباب ٤٥ من هذه الأبواب ، وفي الباب ٤٤ من أبواب مكان المصلي.
(٥) تقدم في الباب ٤ من أبواب تكبيرة الاحرام.
الباب ٤٧
فيه ٨ أحاديث
١ ـ الفقيه ١ : ٢٦٣ / ١١٩٨ ، أورده في الحديث ٢ من الباب ٦٧ من هذه الأبواب.