( عليه السلام ) ، أنّه قال : إذا فاتك شيء مع الإِمام فاجعل أوّل صلاتك ما استقبلت منها ، ولا تجعل أوّل صلاتك آخرها.
[ ١٠٩٧٥ ] ٢ ـ محمّد بن يعقوب ، عن محمّد بن يحيى ، عن محمّد بن الحسين ، عن صفوان ، عن عبد الرحمن بن الحجّاج قال : سألت أبا عبدالله ( عليه السلام ) عن الرجل يدرك الركعة الثانية من الصلاة مع الإِمام وهي له الأُولى ، كيف يصنع إذا جلس الإِمام ؟ قال : يتجافى ولا يتمكّن من القعود ، فإذا كانت الثالثة للإِمام وهي له الثانية فليلبث قليلاً إذا قام الإِمام بقدر ما يتشهّد ثمّ يلحق بالإِمام.
قال : وسألته عن الرجل (١) الذي يدرك الركعتين الأخيرتين من الصلاة ، كيف يصنع بالقراءة ؟ فقال : اقرأ فيهما فإنّهما لك الأوّلتان ، ولا تجعل أوّل صلاتك آخرها.
ورواه الشيخ بإسناده عن محمّد بن يعقوب ، مثله (٢).
[ ١٠٩٧٦ ] ٣ ـ وعنه ، عن عبدالله بن محمّد بن عيسى ، عن علي بن الحكم ، عن أبان بن عثمان ، عن عبد الرحمن بن أبي عبدالله ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) قال : إذا سبقك الإِمام بركعة فأدركت القراءة الأخيرة قرأت في الثالثة من صلاته وهي ثنتان لك ، وإن لم تدرك معه إلاّ ركعة واحدة قرأت فيها وفي التي تليها ، وإن سبقك بركعة جلست في الثانية لك والثالثة له حتى تعتدل الصفوف قياماً ، الحديث.
محمّد بن الحسن بإسناده عن محمّد بن يحيى ، مثله (١).
__________________
٢ ـ الكافي ٣ : ٣٨١ / ١ ، أورده في الحديث ١ من الباب ٦٧ من هذه الأبواب.
(١) كتب المصنف على ( الرجل ) علامة نسخة.
(٢) التهذيب ٣ : ٤٦ / ١٥٩ ، والاستبصار ١ : ٤٣٧ / ١٦٨٤.
٣ ـ الكافي ٣ : ٣٨١ / ٤ ، أورده في الحديث ٥ من الباب ٤٩ من هذه الأبواب ، وفي الحديث ٣ من الباب ٦٦ من هذه الأبواب.
(١) التهذيب ٣ : ٢٧١ / ٧٨٠.