[ ١٠٩٧٧ ] ٤ ـ وبإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن محمّد بن أبي عمير ، عن عمر بن أُذينة ، عن زرارة ، عن أبي جعفر ( عليه السلام ) قال : إذا أدرك الرجل بعض الصلاة وفاته بعض خلف إمام يحتسب بالصلاة خلفه جعل أوّل ما أدرك أوّل صلاته ، إن أدرك من الظهر أو من العصر أو من العشاء ركعتين وفاتته ركعتان قرأ في كلّ ركعة ممّا أدرك خلف الإِمام في نفسه بأُمّ الكتاب وسورة ، فإن لم يدرك السورة تامّة أجزأته أُمّ الكتاب ، فإذا سلّم الإِمام قام فصلّى ركعتين لا يقرأ فيهما ، لأن الصلاة إنّما يقرأ فيها في الأوّلتين في كلّ ركعة بأُمّ الكتاب وسورة ، وفي الأخيرتين لا يقرأ فيهما ، إنّما هو تسبيح وتكبير وتهليل ودعاء ليس فيهما قراءة ، وإن أدرك ركعة قرأ فيها خلف الإِمام ، فإذا سلّم الإِمام قام فقرأ بأُم الكتاب وسورة ثمّ قعد فتشهّد ، ثمّ قام فصلّى ركعتين ليس فيهما قراءة.
ورواه الصدوق بإسناده عن عمر بن أُذينة ، مثله ، إلاّ أنّه أسقط قوله : فإن لم يدرك السورة تامّة أجزأته أُمّ الكتاب ، وترك أيضاً من قوله : لا يقرأ فيهما ـ إلى قوله ـ لا يقرأ فيهما (١).
[ ١٠٩٧٨ ] ٥ ـ وعنه ، عن حمّاد بن عيسى ، عن معاوية بن وهب قال : سألت أبا عبدالله ( عليه السلام ) عن الرجل يدرك آخر صلاة الإِمام وهو أوّل صلاة الرجل فلا يمهله حتى يقرأ ، فيقضي القراءة في آخر صلاته ؟ قال : نعم.
وبإسناده عن محمّد بن علي بن محبوب ، عن علي بن السندي ، عن حمّاد بن عيسى ، مثله (١).
أقول : حمله الشيخ على التجوّز ، وأنّه يقرأ في الاخيرتين الحمد ، لما تقدّم
__________________
٤ ـ التهذيب ٣ : ٤٥ / ١٥٨ ، والاستبصار ١ : ٤٣٦ / ١٦٨٣.
(١) الفقيه ١ : ٢٥٦ / ١١٦٢.
٥ ـ التهذيب ٣ : ٤٧ / ١٦٢ ، والاستبصار ١ : ٤٣٨ / ١٦٨٧ ، أورده في الحديث ٥ من الباب ٣٠ من أبواب القراءة في الصلاة.
(١) التهذيب ٣ : ٢٧٤ / ٧٩٧.