محبوب ، عن أبي ولاّد قال : قلت لأبي عبدالله ( عليه السلام ) : إنّي كنت خرجت من الكوفة في سفينة إلى قصر ابن هبيرة ، وهو من الكوفة على نحو من عشرين فرسخاً في الماء ، فسرت يومي ذلك أُقصّر الصلاة ، ثمّ بدا لي في الليل الرجوع إلى الكوفة ، فلم أدر أُصلّي في رجوعي بتقصير أم بتمام ؟ وكيف كان ينبغي أن أصنع ؟ فقال : إن كنت سرت في يومك الذي خرجت فيه بريداً فكان عليك حين رجعت أن تصلّي بالتقصير ، لأنّك كنت مسافراً إلى أن تصير إلى منزلك ، قال : وإن كنت لم تسر في يومك الذي خرجت فيه بريداً فإنّ عليك أن تقضي كلّ صلاة صلّيتها في يومك ذلك بالتقصير بتمام ( من قبل أن تؤمّ ) (١) من مكانك ذلك ، لأنّك لم تبلغ الموضع الذي يجوز فيه التقصير حتى رجعت فوجب عليك قضاء ما قصّرت ، وعليك إذا رجعت أن تتمّ الصلاة حتى تصير إلى منزلك.
أقول : وتقدّم ما يدلّ على ذلك (٢) ، ويأتي ما يدلّ عليه (٣) ، والأمر بالقضاء مخصوص بما وقع بعد الرجوع عن قصد السفر في محلّ الرجوع والطريق ، أو محمول على الاستحباب لما مضى (٤) ويأتي (٥).
٦ ـ باب اشتراط وجوب القصر بخفاء الجدران والأذان خروجاً وعوداً
[ ١١١٩٤ ] ١ ـ محمّد بن يعقوب ، عن محمّد بن يحيى ، عن محمّد بن الحسين ،
__________________
(١) في المصدر : من قبل أن تريم.
(٢) تقدم في الحديث ٤ من الباب ٢ من هذه الأبواب.
(٣) يأتي في الحديث ١ من الباب ٢٣ من هذه الأبواب.
(٤) مضى في الحديث ١٠ و ١١ من الباب ٣ من هذه الأبواب.
(٥) يأتي في الحديث ١ من الباب ٢٣ من هذه الأبواب.
الباب ٦
فيه ١٠ أحاديث
١ ـ الكافي ٣ : ٤٣٤ / ١ ، أخرجه في الحديث ١ من الباب ٢١ من هذه الأبواب.