عن صفوان بن يحيى ، عن العلاء بن رزين ، عن محمّد بن مسلم قال : قلت لأبي عبدالله ( عليه السلام ) : الرجل يريد السفر (١) ، متى يقصّر ؟ قال : إذا توارى من البيوت ، الحديث.
ورواه الصدوق بإسناده عن محمّد بن مسلم ، مثله (٢).
قال الكليني (٣) : وروى الحسين بن سعيد عن صفوان ، وفضالة (٤) ، عن العلاء ، مثله.
ورواه الشيخ بإسناده عن الحسين بن سعيد (٥) ، وبإسناده عن محمّد بن يعقوب ، مثله (٦).
[ ١١١٩٥ ] ٢ ـ محمّد بن الحسن بإسناده عن الصفّار ، عن محمّد بن عيسى ، عن عمرو بن سعيد قال : كتب إليه جعفر بن أحمد يسأله عن السفر ، في كم التقصير ؟ فكتب ( عليه السلام ) بخطّه وأنا أعرفه : قد (١) كان أمير المؤمنين ( عليه السلام ) إذا سافر أو خرج في سفر قصّر في فرسخ ، ثمّ أعاد إليه المسألة من قابل ، فكتب إليه : في عشرة أيّام.
أقول : المسألة الأُولى وجوابها الظاهر أنّ المراد منهما حدّ الترخّص ، وليس بصريح في حصره في الفرسخ بل يحتمل تأخيره إلى ذلك القدر وإن كان جائزاً قبله ، والضابط ما تقدّم (٢) ، والمسألة الثانية لا يبعد أن يكون المراد منها أنّ من
__________________
(١) في نسخة من التهذيب زيادة : فيخرج ( هامش المخطوط ).
(٢) الفقيه ١ : ٢٧٩ / ١٢٦٧.
(٣) الكافي ٣ : ٤٣٤ / ذيل الحديث ١.
(٤) ليس في نسخة من التهذيب ٣ : ٢٢٤ / ٥٦٦ هامش المخطوط.
(٥) التهذيب ٢ : ١٢ / ٢٧.
(٦) التهذيب ٤ : ٢٣٠ / ٦٧٦.
٢ ـ التهذيب ٤ : ٢٢٤ / ٦٦٠ ، والاستبصار ١ : ٢٢٦ / ٨٠٤.
(١) في التهذيب : قال ( هامش المخطوط ).
(٢) تقدم في الحديثين ١١ و ١٤ من الباب ٣ من هذه الأبواب ، وفي الحديث ١ من هذا الباب.