١٧ ـ باب جواز اقتداء المتوضّىء بالمتيمّم على كراهية
[ ١٠٨٠٣ ] ١ ـ محمّد بن الحسن بإسناده عن سعد ، عن أحمد بن محمّد ، عن الحسين بن سعيد ، عن محمّد بن أبي عمير ، عن محمّد (١) بن حمران وجميل بن دراج قال : قلت لأبي عبدالله ( عليه السلام ) : إمام قوم أصابته جنابة في السفر وليس معه من الماء ما يكفيه للغسل ، أيتوضّأ بعضهم ويصلّي بهم ؟ قال : لا ، ولكن يتيمّم الجنب ويصلّي بهم ، فإنّ الله جعل التراب طهوراً.
ورواه الصدوق والكليني كما مرّ في التيمم (٢).
[ ١٠٨٠٤ ] ٢ ـ وعنه ، عن أحمد بن محمّد ، عن الحسين بن سعيد ، عن فضالة بن أيّوب ، عن عبدالله بن بكير قال : سألت أبا عبدالله ( عليه السلام ) عن رجل أجنب ثمّ تيمّم فأمّنا ونحن طهور ؟ فقال : لا بأس به.
[ ١٠٨٠٥ ] ٣ ـ وعنه ، عن أبي جعفر ، عن أبيه ، عن عبدالله بن المغيرة ، عن عبدالله بن بكير ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) قال : قلت له : رجل أمّ قوماً وهو جنب وقد تيمّم وهم على طهور ، فقال : لا بأس.
وبإسناده عن محمّد بن علي بن محبوب ، عن العبّاس ، عن ابن المغيرة ، مثله (١).
__________________
الباب ١٧
فيه ٧ أحاديث
١ ـ التهذيب ٣ : ١٦٧ / ٣٦٥ ، والاستبصار ١ : ٤٢٥ / ١٦٣٨.
(١) في الاستبصار : حمزة.
(٢) رواه كما مرّ في الحديث ٢ من الباب ٢٤ من أبواب التيمم.
٢ ـ التهذيب ٣ : ١٦٧ / ٣٦٤ ، والاستبصار ١ : ٤٢٤ / ١٦٣٧.
٣ ـ التهذيب ٣ : ١٦٧ / ٣٦٦ ، والاستبصار ١ : ٤٢٥ / ١٦٣٩.
(١) التهذيب ١ : ٤٠٤ / ١٢٦٥.