١٧ ـ باب جواز اقتداء المتوضّىء بالمتيمّم على كراهية
[ ١٠٨٠٣ ] ١ ـ محمّد بن الحسن بإسناده عن سعد ، عن أحمد بن محمّد ، عن الحسين بن سعيد ، عن محمّد بن أبي عمير ، عن محمّد (١) بن حمران وجميل بن درّاج قال : قلت لأبي عبد الله ( عليه السلام ) : إمام قوم أصابته جنابة في السفر وليس معه من الماء ما يكفيه للغسل ، أيتوضّأ بعضهم ويصلّي بهم ؟ قال : لا ، ولكن يتيمّم الجنب ويصلّي بهم ، فإنّ الله جعل التراب طهوراً .
ورواه الصدوق والكليني كما مرّ في التيمم (٢) .
[ ١٠٨٠٤ ] ٢ ـ وعنه ، عن أحمد بن محمّد ، عن الحسين بن سعيد ، عن فضالة بن أيّوب ، عن عبد الله بن بكير قال : سألت أبا عبد الله ( عليه السلام ) عن رجل أجنب ثمّ تيمّم فأمّنا ونحن طهور ؟ فقال : لا بأس به .
[ ١٠٨٠٥ ] ٣ ـ وعنه ، عن أبي جعفر ، عن أبيه ، عن عبد الله بن المغيرة ، عن عبد الله بن بكير ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : قلت له : رجل أمّ قوماً وهو جنب وقد تيمّم وهم على طهور ، فقال : لا بأس .
وبإسناده عن محمّد بن علي بن محبوب ، عن العبّاس ، عن ابن المغيرة ، مثله (١) .
__________________
الباب ١٧ فيه ٧ أحاديث
١ ـ التهذيب ٣ : ١٦٧ / ٣٦٥ ، والاستبصار ١ : ٤٢٥ / ١٦٣٨ .
(١) في الاستبصار : حمزة .
(٢) رواه كما مرّ في الحديث ٢ من الباب ٢٤ من أبواب التيمم .
٢ ـ التهذيب ٣ : ١٦٧ / ٣٦٤ ، والاستبصار ١ : ٤٢٤ / ١٦٣٧ .
٣ ـ التهذيب ٣ : ١٦٧ / ٣٦٦ ، والاستبصار ١ : ٤٢٥ / ١٦٣٩ .
(١) التهذيب ١ : ٤٠٤ / ١٢٦٥ .