الصلاة خلف العبد ؟ فقال : لا بأس به إذا كان فقيهاً ولم يكن هناك أفقه منه ، الحديث .
[ ١٠٧٩٩ ] ٢ ـ محمّد بن الحسن بإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن صفوان وفضالة ، عن العلاء ، عن محمّد بن مسلم ، عن أحدهما ( عليهما السلام ) ، أنّه سئل عن العبد يؤمّ القوم إذا رضوا به وكان أكثرهم قرآناً ؟ قال : لا بأس به (١) .
وعنه ، عن حمّاد ، عن حريز ، عن محمّد بن مسلم قال : سألت أبا عبد الله ( عليه السلام ) ، وذكر مثله (٢) .
[ ١٠٨٠٠ ] ٣ ـ وعنه ، عن الحسن ، عن زرعة ، عن سماعة قال : سألته عن المملوك يؤمّ الناس ؟ فقال : لا ، إلّا أن يكون هو أفقههم وأعلمهم .
[ ١٠٨٠١ ] ٤ ـ وبإسناده عن محمّد بن أحمد بن يحيى ، عن أبي إسحاق ، عن النوفلي ، عن السكوني ، عن جعفر ، عن أبيه ، عن علي ( عليهم السلام ) ، أنّه قال : لا يؤمّ العبد إلّا أهله .
أقول : حمله الشيخ على الاستحباب ، وما سبق على الجواز .
[ ١٠٨٠٢ ] ٥ ـ عبد الله بن جعفر في ( قرب الإِسناد ) : عن السندي بن محمّد ، عن أبي البختري ، عن جعفر ، عن أبيه ، عن علي ( عليهما السلام ) ـ في حديث ـ قال : لا بأس أن يؤمّ المملوك إذا كان قارياً .
__________________
٢ ـ التهذيب ٣ : ٢٩ / ٩٩ ، والاستبصار ١ : ٤٢٣ / ١٦٢٨ .
(١) كتب المصنف في الهامش : ( به ) ليس في الاستبصار .
(٢) التهذيب ٣ : ٢٩ / ١٠٠ ، والاستبصار ١ : ٤٢٣ / ١٦٢٩ .
٣ ـ التهذيب ٣ : ٢٩ / ١٠١ ، والاستبصار ١ : ٤٢٣ / ١٦٣٠ .
٤ ـ التهذيب ٣ : ٢٩ / ١٠٢ ، والاستبصار ١ : ٤٢٣ / ١٦٣١ .
٥ ـ قرب الإِسناد : ٧٢ ، أورد قطعة منه في الحديث ٩ من الباب ١٤ ، وقطعة منه في الحديث ٨ من الباب ٤ من هذه الأبواب .