الحسن بن علي بن فضّال ، عن عبدالله بن بكير ، عن بعض أصحابنا ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) في الرجل يؤمّ المرأة ؟ قال : نعم ، تكون خلفه ، الحديث.
[ ١٠٨٢٣ ] ٥ ـ محمّد بن يعقوب ، عن محمّد بن يحيى ، عن أحمد بن محمّد ، عن محمّد بن سنان ، عن ابن مسكان ، عن أبي العبّاس قال : سألت أبا عبدالله ( عليه السلام ) عن الرجل يؤمّ المرأة في بيته ؟ فقال : نعم ، تقوم وراءه.
ورواه الشيخ بإسناده عن أحمد بن محمّد ، مثله (١).
[ ١٠٨٢٤ ] ٦ ـ محمّد بن علي بن الحسين بإسناده ، عن إبراهيم بن ميمون ، عن الصادق ( عليه السلام ) ، في الرجل يؤمّ النساء ليس معهنّ رجل في الفريضة ؟ قال : نعم ، وإن كان معه صبي فليقم إلى جانبه.
ورواه الكليني والشيخ كما يأتي (١).
أقول : وتقدّم ما يدلّ على ذلك (٢) ، ويأتي ما يدلّ عليه (٣).
٢٠ ـ باب جواز إمامة المرأة النساء خاصة على كراهية ، واستحباب وقوفها في صفّهنّ ، وكذا العاري إذا صلّى بالعراة ، وعدم جواز الجماعة في النافلة إلاّ الاستسقاء والعيد والإِعادة
[ ١٠٨٢٥ ] ١ ـ محمّد بن علي بن الحسين بإسناده عن هشام بن سالم ، أنّه سأل
__________________
٥ ـ الكافي ٣ : ٣٧٦ / ١.
(١) التهذيب ٣ : ٢٦٧ / ٧٥٧.
٦ ـ الفقيه ١ : ٢٥٧ / ١١٦٧.
(١) يأتي في الحديث ٥ من الباب ٢٣ من هذه الأبواب.
(٢) تقدم في الحديث ٩ من الباب ٥ من أبواب مكان المصلي ، وفي الحديث ٢ و ٧ من الباب ٤ من هذه الأبواب.
(٣) يأتي في الأحاديث ٣ و ٥ و ٨ و ٩ و ١١ و ١٢ من الباب ٢٣ من هذه الأبواب.
الباب ٢٠
فيه ١٣ حديث
١ ـ الفقيه ١ : ٢٥٩ / ١١٧٦.