أبا عبدالله ( عليه السلام ) عن المرأة هل تؤمّ النساء ؟ قال : تؤمّهنّ في النافلة ، فأمّا في المكتوبة فلا ، ولا تتقدمهنّ ولكن تقوم وسطهنّ.
ورواه الشيخ بإسناده عن محمّد بن مسعود ، عن محمّد بن نصير ، عن محمّد بن الحسين ، عن جعفر بن بشير ، عن هشام بن سالم مثله (١).
[ ١٠٨٢٦ ] ٢ ـ وبإسناده عن الحسين بن زياد الصيقل قال : سئل أبو عبدالله ( عليه السلام ) ، كيف تصلّي النساء على الجنائز ـ إلى أن قال ـ ففي صلاة مكتوبة ، أيؤمّ بعضهنّ بعضاً ؟ قال : نعم.
[ ١٠٨٢٧ ] ٣ ـ وبإسناده عن زرارة ، عن أبي جعفر ( عليه السلام ) ، قال : قلت له : المرأة ، تؤمّ النساء ؟ قال : لا ، إلاّ على الميّت إذا لم يكن أحد أولى منها ، تقوم وسطهنّ معهنّ في الصف فتكبّر ويكبّرن.
ورواه الشيخ بإسناده عن محمّد بن مسعود العياشي ، عن العبّاس (١) بن المغيرة ، عن الفضل بن شاذان ، عن ابن أبي عمير ، عن حمّاد ، عن حريز ، عن زرارة ، مثله (٢).
[ ١٠٨٢٨ ] ٤ ـ وبإسناده عن حمّاد بن عمرو وأنس بن محمّد ، عن أبيه ، عن جعفر بن محمّد ، عن آبائه ( عليهم السلام ) ـ في وصيّة النبي ( صلى الله عليه وآله ) لعلي ( عليه السلام ) ـ قال : ليس على النساء جمعة ولا جماعة.
__________________
(١) التهذيب ٣ : ٢٠٥ / ٤٨٧.
٢ ـ الفقيه ١ : ١٠٣ / ٤٧٩ ، اورده بتمامه في الحديث ٢ من الباب ٢٥ من أبواب صلاة الجنازة.
٣ ـ الفقيه ١ : ٢٥٩ / ١١٧٧ ، أورده أيضاً في الحديث ١ من الباب ٢٥ من أبواب صلاة الجنازة.
(١) في الموضع الثاني من التهذيب ، وفي الاستبصار : أبي العباس.
(٢) التهذيب ٣ : ٢٠٦ / ٤٨٨ ، التهذيب ٣ : ٢٦٨ / ٧٦٦ ، والاستبصار ١ : ٤٢٧ / ١٦٤٨.
٤ ـ الفقيه ٤ : ٢٦٣ / ٨٢٤ ، أورده في الحديث ٤ من الباب ١ من أبواب الجمعة ، وأورد قطعة منه في الحديث ٧ من الباب ١٤ من أبواب الاذان.