إلّا أنّه ثقة ، وإرساله في قوّة المسند لأنّه من أعاظم العلماء ، انتهى .
فتحمل رواية محمّد بن مسلم (١) على نفي تأكّد الاستحباب أو على ما سوى هذه الزيادة ، والله أعلم .
١٠ ـ باب عدم جواز الجماعة في صلاة النوافل في شهر رمضان ولا في غيره عدا ما استثنى
[ ١٠٠٦٢ ] ١ ـ محمّد بن علي بن الحسين بأسانيده عن زرارة ومحمّد بن مسلم والفضيل أنهم سألوا أبا جعفر الباقر وأبا عبد الله الصادق ( عليهما السلام ) عن الصلاة في شهر رمضان نافلة بالليل في جماعة ؟ فقالا : إنّ رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) كان إذا صلّى العشاء الآخرة انصرف إلى منزله ، ثمّ يخرج من آخر الليل إلى المسجد فيقوم فيصلّي ، فخرج في أوّل ليلة من شهر رمضان ليصلّي كما كان يصلّي ، فاصطفّ الناس خلفه فهرب منهم إلى بيته وتركهم ، ففعلوا ذلك ثلاث ليال ، فقام في اليوم الثالث على منبره فحمد الله وأثنى عليه ثمّ قال : أيّها الناس ، إنّ الصلاة بالليل في شهر رمضان من النافلة في جماعة بدعة ، وصلاة الضحى بدعة ، ألا فلا تجمعوا (١) ليلاً في شهر رمضان لصلاة الليل ، ولا تصلّوا صلاة الضحى فإنّ تلك معصية ، ألا وإنّ كلّ بدعة ضلالة وكلّ ضلالة سبيلها إلى النار ، ثمّ نزل وهو يقول : قليل في سنّة خير من كثير في بدعة .
محمّد بن الحسن بإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن حمّاد بن عيسى ، عن حريز ، عن زرارة ومحمّد بن مسلم والفضيل ، مثله (٢) .
__________________
(١) مرّ في الحديث ٣ من هذا الباب .
الباب ١٠ فيه ٦ أحاديث
١ ـ الفقيه ٢ : ٨٧ / ٣٩٤ .
(١) في المصدر : تجتمعوا .
(٢) التهذيب ٣ : ٦٩ / ٢٢٦ ، والاستبصار ١ : ٤٦٧ / ١٨٠٧ .