[ ١٠٩٤٣ ] ٣ ـ وبإسناده عن إسماعيل بن مسلم ، أنّه سئل الصادق ( عليه السلام ) عن الصلاة خلف رجل يكذّب بقدر الله ؟ قال : ليعد كلّ صلاة صلّاها خلفه .
أقول : هذا الحديث ظاهر في أنّ المأموم كان عالماً بإعتقاد الإِمام ، وليس فيه إشعار بأنّه كان جاهلاً به وإنّما علم بعد ، وقد تقدّم كلام الصدوق (١) في هذه المسألة ، وكان مشايخه قصدوا الجمع بين الأخبار مع أنّه لا ضرورة إلى ذلك ولا اختلاف عند التحقيق .
٣٨ ـ باب أنّه إذا تبيّن عدم استقبال الإِمام القبلة لم يجب على المأمومين الإِعادة ، وتجب على الإِمام
[ ١٠٩٤٤ ] ١ ـ محمّد بن الحسن بإسناده عن أحمد بن محمّد بن عيسى ، عن محمّد بن أبي عمير ، عن حماد بن عثمان ، عن عبيد الله بن علي الحلبي ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ، أنّه قال في رجل يصلّي بالقوم ثمّ يعلم أنّه قد صلّى بهم إلى غير القبلة ، قال : ليس عليهم إعادة شيء .
[ ١٠٩٤٥ ] ٢ ـ محمّد بن يعقوب ، عن علي ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن حمّاد ، عن الحلبي ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ، في الأعمى يؤمّ القوم وهو على غير القبلة ، قال : يعيد ولا يعيدون فإنّهم قد تحرّوا .
ورواه الشيخ بإسناده عن علي بن إبراهيم (١) .
__________________
٣ ـ الفقيه ١ : ٢٤٩ / ١١١٧ ، أورده في الحديث ٨ من الباب ١٠ من هذه الأبواب .
(١) تقدم في ذيل الحديث ٩ من الباب ٣٦ من هذه الأبواب .
الباب ٣٨ فيه حديثان
١ ـ التهذيب ٣ : ٤٠ / ١٤٢ .
٢ ـ الكافي ٣ : ٣٧٨ / ٢ ، أورده في الحديث ٧ من الباب ١١ من أبواب القبلة ، وفي الحديث ٦ من الباب ٢١ من أبواب صلاة الجماعة .
(١) التهذيب ٣ : ٢٦٩ / ٧٧١ .