عن ابن بكير ، عن عمر بن أبي شعبة ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) ، قال : قلت له : أكون مع الإِمام فأفرغ قبل أن يفرغ من قراءته ؟ قال : فأتمّ السورة ومجّد الله وأثن عليه حتى يفرغ.
[ ١٠٩٣١ ] ٤ ـ أحمد بن محمّد البرقي في ( المحاسن ) عن أبيه ، عن صفوان الجمّال قال : قلت لأبي عبدالله ( عليه السلام ) : إنّ عندنا مصلّى لا نصلّي فيه وأهله نصّاب وإمامهم مخالف ، فأتمّ به ؟ قال : لا ، فقلت : إن قرأ ، أقرأ خلفه ؟ قال : نعم ، قلت : فإن نفدت السورة قبل أن يفرغ ؟ قال : سبّح وكبّر ، إنّما هو بمنزلة القنوت ، وكبر وهلّل.
أقول : وتقدّم ما يدلّ على ذلك (١).
٣٦ ـ باب أنّه إذا تبيّن كون الإِمام على غير طهارة وجبت عليه الإِعادة لا على المأمومين وإن أخبرهم ، وليس عليه إعلامهم.
[ ١٠٩٣٢ ] ١ ـ محمّد بن علي بن الحسين بإسناده عن الحلبي ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) في حديث قال : من صلّى بقوم وهو جنب أو على غير وضوء فعليه الإِعادة ، وليس عليهم أن يعيدوا وليس عليه أن يعلمهم ، ولو كان ذلك عليه لهلك ، قال : قلت : كيف كان يصنع بمن قد خرج إلى خراسان ؟ وكيف كان يصنع بمن لا يعرف ؟ قال : هذا عنه موضوع.
[ ١٠٩٣٣ ] ٢ ـ وبإسناده عن جميل بن درّاج ، عن زرارة ، عن أحدهما ( عليهما السلام ) ، قال : سألته عن رجل صلّى بقوم ركعتين ثمّ أخبرهم أنّه ليس على
__________________
٤ ـ المحاسن : ٣٢٦ / ٧٤.
(١) تقدم في الحديث ٢ من الباب ٣٣ من هذه الأبواب.
الباب ٣٦
فيه ٩ أحاديث
١ ـ الفقيه ١ : ٢٦٢ / ١١٩٧.
٢ ـ الفقيه ١ : ٢٦٤ / ١٢٠٧.