وضوء ؟ قال : يتمّ القوم صلاتهم ، فإنّه ليس على الإِمام ضمان.
محمّد بن يعقوب ، عن محمّد بن يحيى ، عن أحمد بن محمّد ، عن علي بن حديد ، عن جميل ، مثله (١).
ورواه الشيخ بإسناده عن جميل (٢) ، وبإسناده عن أحمد بن محمّد ، مثله (٣).
[ ١٠٩٣٤ ] ٣ ـ وعن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، وعن محمّد بن إسماعيل ، عن الفضل بن شاذان جميعاً ، عن حمّاد بن عيسى ، عن حريز ، عن محمّد بن مسلم قال : سألت أبا عبدالله ( عليه السلام ) عن رجل أمّ قوماً وهو على غير طهر فأعلمهم بعد ما صلّوا ؟ فقال : يعيد هو ولا يعيدون.
[ ١٠٩٣٥ ] ٤ ـ محمّد بن الحسن بإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن صفوان بن يحيى ( وفضالة بن أيّوب ) (١) ، عن العلاء بن رزين ، عن محمّد بن مسلم ، عن أبي جعفر ( عليه السلام ) ، قال : سألته عن الرجل يؤمّ القوم وهو على غير طهر فلا يعلم حتى تنقضي صلاتهم ؟ قال : يعيد ولا يعيد من صلّى خلفه ، وإن أعلمهم أنّه كان على غير طهر.
[ ١٠٩٣٦ ] ٥ ـ وعنه ، عن حمّاد بن عيسى ، عن حريز بن عبدالله ، عن زرارة ، عن أبي جعفر ( عليه السلام ) ، قال : سألته عن قوم صلّى بهم إمامهم وهو غير طاهر ، أتجوز صلاتهم أم يعيدونها ؟ فقال : لا إعادة عليهم ، تمّت صلاتهم وعليه هو الإِعادة ، وليس عليه أن يعلمهم ، هذا عنه موضوع.
__________________
(١) الكافي ٣ : ٣٧٨ / ٣.
(٢) الاستبصار ١ : ٤٤٠ / ١٦٩٥.
(٣) التهذيب ٣ : ٢٦٩ / ٧٧٢.
٣ ـ الكافي ٣ : ٣٧٨ / ١.
٤ ـ التهذيب ٣ : ٣٩ / ١٣٧ ، والاستبصار ١ : ٤٣٢ / ١٦٦٨.
(١) ليس في الاستبصار.
٥ ـ التهذيب ٣ : ٣٩ / ١٣٩ ، والاستبصار ١ : ٤٣٢ / ١٦٧٠.