أقول : ويأتي ما يدلّ على ذلك (١) ، ويأتي ماظاهره المنافاة ونبيّن وجهه (٢).
١٢ ـ باب أنّ الضابط في كثرة السفر في المكاري عدم إقامة عشرة أيّام ، فمن أقامها ثمّ سافر وجب عليه القصر حتى يكثر سفره بغير إقامة عشرة ، وحكم من أقام خمسة
[ ١١٢٤٥ ] ١ ـ محمّد بن الحسن بإسناده عن محمّد بن أحمد بن يحيي ، عن إبراهيم بن هاشم ، عن إسماعيل بن مرار ، عن يونس بن عبد الرحمن ، عن بعض رجاله ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) ، قال : سألته عن حدّ المكاري الذي يصوم ويتمّ ؟ قال : أيّما مكارٍ أقام في منزله أو في البلد الذي يدخله أقلّ من مقام عشرة أيّام وجب عليه الصيام والتمام أبداً ، وإن كان مقامه في منزله أو في البلد الذي يدخله أكثر من عشرة أيّام فعليه التقصير والإِفطار.
[ ١١٢٤٦ ] ٢ ـ وبإسناده عن سعد ، عن محمّد بن خالد الطيالسي ، عن سيف بن عميرة ، عن إسحاق بن عمّار قال : سألت أبا إبراهيم ( عليه السلام ) عن الذين يكرون الدواب يختلفون كلّ الأيّام (١) ، أعليهم التقصير إذا كانوا في سفر ؟ قال : نعم.
[ ١١٢٤٧ ] ٣ ـ وعنه ، عن أبي جعفر ، عن أبيه ومحمّد بن خالد البرقي ، عن عبدالله بن المغيرة ، عن إسحاق بن عمّار ، عن أبي إبراهيم ( عليه السلام ) ،
__________________
(١) يأتي في الباب ١٢ من هذه الأبواب.
(٢) يأتي في الباب ١٣ من هذه الأبواب.
الباب ١٢
فيه ٦ أحاديث
١ ـ التهذيب ٤ : ٢١٩ / ٦٣٩ ، والاستبصار ١ : ٢٣٤ / ٨٣٧.
٢ ـ التهذيب ٣ : ٢١٦ / ٥٣٢ ، والاستبصار ١ : ٢٣٣ / ٨٣٣.
(١) في الاستبصار : أيّام « هامش المخطوط ».
٣ ـ التهذيب ٣ : ٢١٦ / ٥٣٣ و ٤ : ٢١٩ / ٦٣٧ ، والاستبصار ١ : ٢٣٤ / ٨٣٤.