قال : سألته عن المكاريين الذين يكرون الدواب وقلت (١) : يختلفون كلّ أيّام ، كلّما جاءهم شيء اختلفوا ؟ فقال : عليهم التقصير إذا سافروا .
أقول : المفروض حصول الإِقامة عشرة فصاعداً .
[ ١١٢٤٨ ] ٤ ـ وبالإِسناد عن عبد الله بن المغيرة ، عن محمّد بن جزك قال : كتبت إلى أبي الحسن الثالث ( عليه السلام ) : إنّ لي جمّالاً ولي قوّام عليها ولست أخرج فيها إلّا في طريق مكّة لرغبتي في الحجّ أو في الندرة إلى بعض المواضع ، فما يجب عليّ إذا أنا خرجت معهم أن أعمل ، أيجب عليّ التقصير في الصلاة والصيام في السفر أو التمام ؟ فوقع ( عليه السلام ) : إذا كنت لا تلزمها ولا تخرج معها في كلّ سفر إلّا إلى مكّة فعليك تقصير وإفطار .
وبإسناده عن سعد ، عن عبد الله بن جعفر ، عن محمّد بن جزك ، مثله (١) .
وعنه ، عن أبي جعفر ، عن أبيه ، عن عبد الله بن المغيرة ، وذكر الذي قبله .
ورواه الكليني عن محمّد بن يحيى ، عن عبد الله بن جعفر ، عن محمّد بن جزك قال : كتبت إليه ، وذكر نحوه (٢) .
محمّد بن علي بن الحسين بإسناده عن عبد الله بن جعفر ، عن محمّد بن شرف ، عن أبي الحسن ( عليه السلام ) ، مثله (٣) .
[ ١١٢٤٩ ] ٥ ـ وبإسناده عن عبد الله بن سنان ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : المكاري إذا لم يستقرّ في منزله إلّا خمسة أيّام أو أقلّ قصّر في سفره
__________________
(١) ليس في الاستبصار « هامش المخطوط » .
٤ ـ الاستبصار ١ : ٢٣٤ / ٨٣٥ .
(١) التهذيب ٣ : ٢١٦ / ٥٣٤ .
(٢) الكافي ٣ : ٤٣٨ / ١١ .
(٣) الفقيه ١ : ٢٨٢ / ١٢٨٠ .
٥ ـ الفقيه ١ : ٢٨١ / ١٢٧٨ .