قال : سألته عن المكاريين الذين يكرون الدوابّ وقلت (١) : يختلفون كلّ أيّام ، كلّما جاءهم شيء اختلفوا ؟ فقال : عليهم التقصير إذا سافروا.
أقول : المفروض حصول الإِقامة عشرة فصاعداً.
[ ١١٢٤٨ ] ٤ ـ وبالإِسناد عن عبدالله بن المغيرة ، عن محمّد بن جزك قال : كتبت إلى أبي الحسن الثالث ( عليه السلام ) : إنّ لي جمّالا ولي قوّام عليها ولست أخرج فيها إلاّ في طريق مكّة لرغبتي في الحجّ أو في الندرة إلى بعض المواضع ، فما يجب عليّ إذا أنا خرجت معهم أن أعمل ، أيجب عليّ التقصير في الصلاة والصيام في السفر أو التمام ؟ فوقع ( عليه السلام ) : إذا كنت لا تلزمها ولا تخرج معها في كلّ سفر إلاّ إلى مكّة فعليك تقصير وإفطار.
وبإسناده عن سعد ، عن عبدالله بن جعفر ، عن محمّد بن جزك ، مثله (١).
وعنه ، عن أبي جعفر ، عن أبيه ، عن عبدالله بن المغيرة ، وذكر الذي قبله (٢).
ورواه الكليني عن محمّد بن يحيى ، عن عبدالله بن جعفر ، عن محمّد بن جزك قال : كتبت إليه ، وذكر نحوه (٣).
محمّد بن علي بن الحسين بإسناده عن عبدالله بن جعفر ، عن محمّد بن شرف ، عن أبي الحسن ( عليه السلام ) ، مثله (٣).
[ ١١٢٤٩ ] ٥ ـ وبإسناده عن عبدالله بن سنان ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) قال : المكاري إذا لم يستقرّ في منزله إلاّ خمسة أيّام أو أقلّ قصّر في سفره
__________________
(١) ليس في الاستبصار « هامش المخطوط ».
٤ ـ الاستبصار ١ : ٢٣٤ / ٨٣٥.
(١) التهذيب ٣ : ٢١٦ / ٥٣٤.
(٢) الكافي ٣ : ٤٣٨ / ١١.
(٣) الفقيه ١ : ٢٨٢ / ١٢٨٠.
٥ ـ الفقيه ١ : ٢٨١ / ١٢٧٨.