في شيء ممّا يتمّ به الصلاة سهو .
وعن الرجل إذا أراد أن يقعد فقام ثمّ ذكر من قبل أن يقدّم شيئاً أو يحدث شيئاً ؟ فقال : ليس عليه سجدتا السهو حتى يتكلّم بشيء .
وعن الرجل إذا سها في الصلاة فينسى أن يسجد سجدتي السهو ؟ قال : يسجدهما متى ذكر .
إلى أن قال ـ وعن الرجل يسهو في صلاته فلا يذكر حتى يصلّي الفجر ، كيف يصنع ؟ قال : لا يسجد سجدتي السهو حتى تطلع الشمس ويذهب شعاعها الحديث .
[ ١٠٥٦٣ ] ٣ ـ وبإسناده عن أحمد بن محمّد بن عيسى ، عن الحسين بن سعيد ، عن ابن أبي عمير ، عن بعض أصحابنا ، عن سفيان بن السمط ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : تسجد سجدتي السهو في كلّ زيادة تدخل عليك أو نقصان .
أقول : وتقدّم بقيّة المواضع التي تجب فيها سجدتا السهو هنا (١) وفي أفعال الصلاة (٢) .
__________________
٣ ـ التهذيب ٢ : ١٥٥ / ٦٠٨ ، والاستبصار ١ : ٣٦١ / ١٣٦٧
(١) تقدم في الأحاديث ٨ و ١٤ و ١٦ من الباب ٣ ، وفي الأبواب ٤ و ٥ وفي الحديثين ٥ و ٩ من الباب ١٠ ، وفي الأحاديث ٢ و ٨ و ٩ من الباب ١١ ، وفي الحديث ٢ من الباب ١٣ وفي الباب ١٤ وفي الحديث ٦ من الباب ١٥ ، وفي الحديث ٩ من الباب ١٩ وفي الأحاديث ٤ و ٦ و ٨ من الباب ٢٣ ، وفي الأحاديث ٥ و ٦ و ٧ من الباب ٢٤ ، وفي الحديث ٢ من الباب ٢٦ من هذه الأبواب .
(٢) تقدم في الأبواب ٢٧ و ٢٨ و ٢٩ من أبواب القراءة وفي الأحاديث ٣ و ٤ و ٥ و ٦ و ٨ من الباب ٧ ، وفي الباب ٨ وفي الأحاديث ١ و ٣ و ٤ من الباب ٩ من أبواب التشهد ، ويأتي ما يدل عليه في الحديث ٥ من الباب ٤٨ من أبواب الجماعة .