٧ ـ باب وجوب العمل بغلبة الظنّ عند الشكّ في عدد الركعات ثمّ يتمّ ويسجد للسهو ندباً
[ ١٠٤٤٨ ] ١ ـ محمّد بن يعقوب ، عن محمّد بن يحيى ، عن أحمد بن محمّد ، عن الحسين بن سعيد ، عن فضالة بن أيّوب ، عن أبان ، عن عبد الرحمن بن سيّابة ، وأبي العبّاس جميعاً ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : إذا لم تدرِ ثلاثاً صلّيت أو أربعاً ووقع رأيك على الثلاث فابن على الثلاث ، وإن وقع رأيك على الأربع فسلّم وانصرف ، وإن اعتدل وهمك فانصرف وصلّ ركعتين وأنت جالس .
محمّد بن الحسن بإسناده عن محمّد بن يعقوب ، مثله (١) .
[ ١٠٤٤٩ ] ٢ ـ وبإسناده عن محمّد بن أحمد بن يحيى ، عن محمّد بن يحيى المعاذي ، عن الطيالسي ، عن سيف بن عميرة ، عن إسحاق بن عمّار قال : قال أبو عبد الله ( عليه السلام ) : إذا ذهب وهمك إلى التمام أبداً في كلّ صلاة فاسجد سجدتين بغير ركوع ، أفهمت ؟ قلت : نعم .
[ ١٠٤٥٠ ] ٣ ـ علي بن جعفر في كتابه ، عن أخيه موسى بن جعفر ( عليه السلام ) ، قال : سألته عن الرجل يسهو فيبني على ما ظنّ ، كيف يصنع ؟ أيفتح الصلاة أم يقوم فيكبِّر ويقرأ ؟ وهل عليه أذان وإقامة ؟ وإن كان قد سها في الركعتين الأُخراوين وقد فرغ من قراءته ، هل عليه أن يسبّح أو يكبّر ؟
__________________
الباب ٧ فيه ٣ أحاديث
١ ـ الكافي ٣ : ٣٥٣ / ٧ ، أورد قطعة منه في الحديث ١ من الباب ١٠ من هذه الأبواب .
(١) التهذيب ٢ : ١٨٤ / ٧٣٣ .
٢ ـ التهذيب ٢ : ١٨٣ / ٧٣٠ .
٣ ـ مسائل علي بن جعفر : ١٦٠ / ٢٤١ ، أورده في الحديث ٢١ من الباب ٣ من هذه الأبواب .