[ ١٠٤٤٦ ] ٣ ـ وبإسناده عن سعد ، عن محمّد بن الحسين ، عن جعفر بن بشير ، عن حماد بن عثمان ، عن عبيد بن زرارة قال : سألت أبا عبد الله ( عليه السلام ) عن رجل صلّى ركعة من الغداة ثمّ انصرف وخرج في حوائجه ، ثمّ ذكر أنّه صلّى ركعة ؟ قال : يتمّ (١) ما بقي .
أقول : يحتمل أن يكون مخصوصاً بالنوافل ، وأن يحمل على عدم استدبار القبلة ، وأن يحمل على عدم العلم بفوت ركعة فيستحبّ الإِكمال مع الظنّ ، ذكر ذلك الشيخ وغيره (٢) .
[ ١٠٤٤٧ ] ٤ ـ وبإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن ابن أبي عمير ، عن عبد الله بن بكير ، عن عبيد بن زرارة قال : سألت أبا عبد الله ( عليه السلام ) عن الرجل يصلّي الغداة ركعة ويتشهّد ثمّ ينصرف ويذهب ويجيء ، ثمّ يذكر بعد أنّه إنّما صلّى ركعة ؟ قال : يضيف إليها ركعة .
ورواه الصدوق بإسناده عن عبيد بن زرارة (١) .
ورواه ابن إدريس في آخر ( السرائر ) نقلاً من كتاب محمّد بن علي بن محبوب : عن محمّد بن الحسين ، عن صفوان بن يحيى ويعقوب بن يزيد ، عن ابن أبي عمير (٢) .
أقول : تقدّم تأويله (٣) ، وتقدّم ما يدلّ على المقصود (٤) .
__________________
٣ ـ التهذيب ٢ : ٣٤٧ / ١٤٣٩ ، والاستبصار ١ : ٣٦٨ / ١٤٠٢ .
(١) في الاستبصار : فليتم ( هامش المخطوط ) .
(٢) راجع البحار ٨٨ : ٢٠٠ وروضة المتقين ٢ : ٤٢٤ .
٤ ـ التهذيب ٢ : ٣٤٦ / ١٤٣٧ ، والاستبصار ١ : ٣٦٧ / ١٣٩٩ .
(١) الفقيه ١ : ٢٢٩ / ١٠١٣ .
(٢) مستطرفات السرائر : ٩٩ / ٢٣ .
(٣) تقدم تأويله في الحديث ٣ من هذا الباب .
(٤) تقدم في الحديث ٣ من الباب ١ وفي الباب ٣ من هذه الأبواب .