أقول : وتقدّم ما يدلّ على ذلك هنا (١) وفي المساجد (٢) ، ويأتي ما يدلّ عليه (٣) .
٤ ـ باب أنّ أقلّ ما تنعقد به الجماعة إثنان ، وأنّها تجوز في غير المسجد *
[ ١٠٧٠٩ ] ١ ـ محمّد بن يعقوب ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن عمر بن أُذينة ، عن زرارة ـ في حديث ـ قال : قلت لأبي عبد الله ( عليه السلام ) : الرجلان يكونان جماعة (١) ؟ فقال : نعم ، ويقوم الرجل عن يمين الامام .
[ ١٠٧١٠ ] ٢ ـ وعن جماعة عن أحمد بن محمّد ، عن الحسين بن سعيد ، عن حمّاد بن عيسى ، عن محمّد بن يوسف ، عن أبيه قال : سمعت أبا جعفر ( عليه السلام ) يقول : إنّ الجهني أتى النبي ( صلى الله عليه وآله ) فقال : يا رسول الله ، إنّي أكون في البادية ومعي أهلي وولدي وغلمتي ، فأُؤذّن وأُقيم وأُصلّي بهم ، أفجماعة نحن ؟ فقال : نعم ، فقال : يا رسول الله ، فإن الغلمة يتبعون قطر السماء (١) وأبقى أنا وأهلي وولدي ، فأُؤذّن وأُقيم وأُصلّي بهم ، أفجماعة
__________________
(١) تقدم في الباب ١ و ٢ من هذه الأبواب .
(٢) تقدم في الباب ١ و ٢ و ٥ و ٧ من أبواب أحكام المساجد ، وفي الحديث ٨ من الباب ١٨ من أبواب التعقيب .
(٣) يأتي في الباب ٩ من هذه الأبواب
الباب ٤ فيه ٨ أحاديث
* ـ قد خالف هذا بعض العامّة ( منه قدّه ) .
١ ـ الكافي ٣ : ٣٧١ / ١ ، والتهذيب ٣ : ٢٤ / ٨٢ ، أورد صدره في الحديث ٣ من الباب ١ من هذه الأبواب .
(١) في التهذيب : في جماعة ـ هامش المخطوط ـ .
٢ ـ الكافي ٣ : ٣٧١ / ٢ .
(١) في المصدر : السحاب .