الحسن بن علي الوشّاء ، عن علي بن أسباط ، عن غير واحد من أصحابنا ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : من نسي صلاةً يومه واحدة ولم يدر أيّ صلاة هي صلّى ركعتين وثلاثاً وأربعاً .
وبإسناده عن محمّد بن أحمد بن يحيى ، عن محمّد بن الحسين بن أبي الخطاب ، عن علي بن أسباط ، مثله (١) .
[ ١٠٦٤٦ ] ٢ ـ أحمد بن أبي عبد الله في ( المحاسن ) عن أبيه ، عن العبّاس بن معروف ، عن علي بن مهزيار ، عن الحسين بن سعيد ، يرفع الحديث قال : سئل أبو عبد الله ( عليه السلام ) عن رجل نسي صلاة من الصلوات الخمس ، لا يدري أيّتها هي ؟ قال : يصلّي ثلاثة وأربعة وركعتين ، فإن كانت الظهر والعصر والعشاء كان قد صلّى ، وإن كانت المغرب والغداة فقد صلّى .
أقول : وتقدّم ما يدلّ على الحكم الثاني في أعداد الصلوات (١) .
١٢ ـ باب استحباب التطوّع بالصلاة والصوم والحجّ وجميع العبادات عن الميّت ، ووجوب قضاء الوليّ ما فاته من الصلاة لعذر
[ ١٠٦٤٧ ] ١ ـ محمّد بن يعقوب ، عن عدّة من أصحابنا ، عن أحمد بن محمّد بن خالد ، عن محمّد بن علي ، عن الحكم بن مسكين ، عن محمّد بن مروان قال : قال أبو عبد الله ( عليه السلام ) : ما يمنع الرجل منكم أن يبرّ والديه حيّين وميّتين ، يصلّي عنهما ، ويتصدّق عنهما ، ويحجّ عنهما ، ويصوم
__________________
(١) التهذيب ٢ : ١٩٧ / ٧٧٥ .
٢ ـ المحاسن : ٣٢٥ / ٦٨ .
(١) تقدم في الحديث ٢ من الباب ١٩ من أبواب أعداد الفرائض .
الباب ١٢ فيه ٢٧ حديثاً
١ ـ الكافي ٢ : ١٢٧ / ٧ ، أورده عن عدة الداعي في الحديث ٥ من الباب ٢٨ من أبواب الاحتضار .