٢٦ ـ باب وجوب قضاء التشهّد والسجدة بعد التسليم إذا نسيهما ويسجد للسهو
[ ١٠٥٤٥ ] ١ ـ محمّد بن الحسن بإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن فضالة ، عن عبد الله بن سنان ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : إذا نسيت شيئاً من الصلاة ركوعاً أو سجوداً أو تكبيراً ثمّ ذكرت فاصنع الذي فاتك سواء (١) .
ورواه الصدوق بإسناده عن عبد الله بن سنان (٢) .
أقول : قضاء التكبير مستحبّ كفعله في محلّه ، والمراد بنسيان الركوع نسيان الركعة لما مرّ (٣) .
[ ١٠٥٤٦ ] ٢ ـ وعنه ، عن القاسم بن محمّد ، عن عليّ بن أبي حمزة قال : قال أبو عبد الله ( عليه السلام ) : إذا قمت في الركعتين الأولتين ولم تتشهّد فذكرت قبل أن تركع فاقعد فتشهّد ، وإن لم تذكر حتى تركع فامض في صلاتك كما أنت ، فإذا انصرفت سجدت سجدتين لا ركوع فيهما ، ثمّ تشهّد التشهّد الذي فاتك .
ورواه الكليني عن محمّد بن يحيى ، عن أحمد بن محمّد ، عن الحسين بن سعيد ، مثله (١) .
__________________
الباب ٢٦ فيه ٥ أحاديث
١ ـ التهذيب ٢ : ٣٥٠ / ١٤٥٠ ، وأورده في الحديث ٣ من الباب ١٢ من أبواب الركوع وفي الحديث ٧ من الباب ٢٣ من أبواب الخلل .
(١) في نسخة من الفقيه : سهواً « هامش المخطوط » .
(٢) الفقيه ١ : ٢٢٨ / ١٠٠٧ .
(٣) مرّ في الباب ١٠ من أبواب بطلان الصلاة بترك الركوع عمداً وسهواً وأشار إليه في ذيل الحديث ٣ من الباب ١١ من أبواب الركوع .
٢ ـ التهذيب ٢ : ٣٤٤ / ١٤٣٠ .
(١) الكافي ٣ : ٣٥٧ / ٧ .