٦٠ ـ باب جواز اقتداء المرأة بالرجل مع حائل بينهما
[ ١١٠٣٦ ] ١ ـ محمّد بن الحسن بإسناده عن سعد ، عن أحمد بن الحسن ، عن عمرو بن سعيد ، عن مصدّق بن صدقة ، عن عمّار ، قال : سألت أبا عبدالله ( عليه السلام ) عن الرجل يصلّي بالقوم وخلفه دار وفيها نساء ، هل يجوز لهنّ أن يصلّين خلفه ؟ قال : نعم ، إن كان الإِمام أسفل منهنّ ، قلت : فإن بينهنّ وبينه حائطاً أو طريقاً ؟ فقال : لا بأس.
٦١ ـ باب جواز وقوف الإِمام في المحراب وتصحّ صلاة من يشاهده
[ ١١٠٣٧ ] ١ ـ محمّد بن الحسن بإسناده عن سعد ، عن موسى بن الحسن ، عن محمّد بن عبد الحميد ، عن سيف بن عميرة ، عن منصور بن حازم قال : قلت لأبي عبدالله ( عليه السلام ) : إنّي أُصلّي في الطاق ، يعني المحراب ؟ فقال : لا بأس إذا كنت تتوسّع به.
أقول : وتقدّم ما يدلّ على اشتراط المشاهدة وعدم الحائل (١).
__________________
الباب ٦٠
فيه حديث واحد
١ ـ التهذيب ٣ : ٥٣ / ١٨٣ ، وأورد صدره في الحديث ٢ من الباب ٦٣ من هذه الأبواب.
الباب ٦١
فيه حديث واحد
١ ـ التهذيب ٣ : ٥٢ / ١٨١.
(١) تقدم في الباب ٥٩ من هذه الأبواب.