السلام ) قال : أقلّ ما يكون بينك وبين القبلة مربض عنز ، وأكثر ما يكون مربض (١) فرس .
[ ١١٠٤١ ] ٤ ـ محمّد بن إدريس في آخر ( السرائر ) نقلاً من كتاب حريز : عن زرارة قال : قال أبو جعفر ( عليه السلام ) : إن صلّى قوم وبينهم وبين الإِمام ما لا يتخطّى فليس ذلك الإِمام لهم إماماً .
٦٣ ـ باب عدم جواز علوّ الإِمام عن المأموم بما يعتدّ به كالدكّان ، وجواز العكس ، واستحباب المساواة ، وجواز الأمرين في الأرض المنحدرة
[ ١١٠٤٢ ] ١ ـ محمّد بن يعقوب ، عن أحمد بن إدريس وغيره ، عن محمّد بن أحمد بن يحيى ، عن أحمد بن الحسن بن علي ، عن عمرو بن سعيد ، عن مصدّق ، عن عمّار ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ، قال : سألته عن الرجل يصلّي بقوم وهم في موضع أسفل من موضعه الذي يصلّي فيه ؟ فقال : إن كان الإِمام على شبه الدكّان ، أو على موضع أرفع من موضعهم لم تجز صلاتهم ، فإن كان أرفع منهم بقدر إصبع أو أكثر أو أقلّ إذا كان الارتفاع ببطن مسيل ، فإن كان أرضاً مبسوطة ، أو كان في موضع منها ارتفاع فقام الإِمام في الموضع المرتفع وقام من خلفه أسفل منه والأرض مبسوطة إلّا أنّهم في موضع منحدر ؟ قال : لا بأس .
قال : وسئل : فإن قام الإِمام أسفل من موضع من يصلّي خلفه ؟ قال : لا بأس .
__________________
(١) في نسخة : مربط « هامش المخطوط » .
٤ ـ مستطرفات السرائر : ٧٤ / ١٦ ، وتقدم ما ينافي ذلك في الباب ٤٦ ، وفي الباب ٦٠ من هذه الأبواب .
الباب ٦٣ فيه ٤ أحاديث
١ ـ الكافي ٣ : ٣٨٦ / ٩ .