قال : إن كان الرجل فوق بيت أو غير ذلك دكّاناً كان أو غيره ، وكان الإِمام يصلّي على الارض أسفل منه جاز للرجل أن يصلّي خلفه ويقتدي بصلاته وإن كان أرفع منه بشيء كثير.
ورواه الصدوق بإسناده عن عمّار بن موسى ، مثله (١).
محمّد بن الحسن بإسناده عن محمّد بن يعقوب ، مثله (٢).
[ ١١٠٤٣ ] ٢ ـ وبإسناده عن سعد ، عن أحمد بن الحسن ، عن عمرو ، عن مصدّق ، عن عمّار قال : سألت أبا عبدالله ( عليه السلام ) عن الرجل يصلّي بالقوم وخلفه دار فيها نساء ، هل يجوز لهنّ أن يصلّين خلفه ؟ قال : نعم ، إن كان الإِمام أسفل منهنّ ، الحديث.
[ ١١٠٤٤ ] ٣ ـ وبإسناده عن محمّد بن أحمد بن يحيى ، عن محمّد بن عيسى ، عن صفوان ، عن محمّد بن عبدالله ، عن الرضا ( عليه السلام ) ، قال : سألته عن الإِمام ، يصلّي في موضع والذي خلفه يصلّون في موضع أسفل منه ؟ أو يصلّي في موضع والذين خلفه في موضع أرفع منه ؟ فقال : يكون مكانهم مستوياً ، الحديث.
[ ١١٠٤٥ ] ٤ ـ علي بن جعفر في كتابه عن أخيه موسى ( عليه السلام ) ، قال : وسألته عن الرجل ، هل يحلّ له أن يصلّي خلف الإِمام فوق دكّان ؟ قال : إذا كان مع القوم في الصفّ فلا بأس.
__________________
(١) الفقيه ١ : ٢٥٣ / ١١٤٦.
(٢) التهذيب ٣ : ٥٣ / ١٨٥.
٢ ـ التهذيب ٣ : ٥٣ / ١٨٣ ، وأورده بتمامه في الحديث ١ من الباب ٦٠ من هذه الأبواب.
٣ ـ التهذيب ٣ : ٢٨٢ / ٨٣٥ ، وأورد ذيله في الحديث ٤ من الباب ١٠ من أبواب السجود.
٤ ـ مسائل علي بن جعفر : ١١٢ / ٣٢.