أقول : ويأتي ما يدلّ على ذلك (٢) .
١٩ ـ باب جواز إمامة الرجل الرجال والنساء المحارم والأجانب ، ويقمن وراءه ووراء الرجال والصبيان إن كانوا ، ولو واحداً
[ ١٠٨١٩ ] ١ ـ محمّد بن الحسن بإسناده عن علي بن مهزيار ، عن حمّاد بن عيسى ، عن حريز ، عن الفضيل ، عن أبي جعفر ( عليه السلام ) ، أنّه قال : المرأة تصلّي خلف زوجها الفريضة والتطوّع وتأتمّ به في الصلاة .
أقول : لم يصرّح بكونها مقتدية به في أول الحديث بل هو في بيان حكم المكان ، ويحتمل فيه ما يأتي .
[ ١٠٨٢٠ ] ٢ ـ وبإسناده عن أحمد بن محمّد ، عن الحسين يعنى ابن سعيد ، عن أبان ، عن الفضيل بن يسار قال : قلت لأبي عبد الله ( عليه السلام ) : أُصلّي المكتوبة بأُمّ علي ؟ قال : نعم ، تكون عن يمينك يكون سجودها بحذاء قدميك .
[ ١٠٨٢١ ] ٣ ـ وعنه ، عن أبيه ، عن عبد الله بن المغيرة ، عن القاسم بن الوليد قال : سألته عن الرجل يصلّي مع الرجل الواحد معهما النساء ؟ قال : يقوم الرجل إلى جنب الرجل ويتخلّفن النساء خلفهما .
[ ١٠٨٢٢ ] ٤ ـ وبإسناده عن سعد بن عبد الله ، عن أحمد بن محمّد ، عن
__________________
(٢) ويأتي في الأحاديث ٦ و ٧ و ٨ و ٩ من الباب ٥٣ من هذه الأبواب .
الباب ١٩ فيه ٦ أحاديث
١ ـ التهذيب ٢ : ٣٧٩ / ١٥٧٩ ، أورده أيضاً في الحديث ١ من الباب ٦ من أبواب مكان المصلي .
٢ ـ التهذيب ٣ : ٢٦٧ / ٧٥٨ .
٣ ـ التهذيب ٣ : ٢٦٨ / ٧٦٣ .
٤ ـ التهذيب ٣ : ٣١ / ١١٢ ، والاستبصار ١ : ٤٢٦ / ١٦٤٥ ، أورد ذيله في الحديث ١٠ من الباب ٢٠ من هذه الأبواب .