السلام ) ، مثله ، إلى قوله : ويسلّم (٣).
[ ١٠٨١٦ ] ٧ ـ محمّد بن يعقوب ، عن الحسين بن محمّد ، عن معلّى بن محمّد ، عن الوشّاء ، عن أبان بن عثمان ، عن عمر بن يزيد قال : سألت أبا عبدالله ( عليه السلام ) عن المسافر يصلّي مع الإِمام فيدرك من الصلاة ركعتين ، أيجزي ذلك عنه ؟ فقال : نعم.
ورواه الشيخ بإسناده عن محمّد بن يعقوب ، مثله (١).
[ ١٠٨١٧ ] ٨ ـ أحمد بن محمّد بن خالد في ( المحاسن ) عن أبيه ، عن العباس بن معروف ، عن علي بن مهزيار ، عن ابن أبي عمير ، وعن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن بعض أصحابنا ، عن أحدهما ( عليهما السلام ) في مسافر أدرك الإِمام ودخل معه في صلاة الظهر ، قال : فليجعل الأوّلتين الظهر والأخيرتين السبحة ، وإن كانت صلاة العصر جعل الأوّلتين السبحة والأخيرتين العصر.
[ ١٠٨١٨ ] ٩ ـ عبدالله بن جعفر في ( قرب الإِسناد ) : عن عبدالله بن الحسن العلوي ، عن جدّه علي بن جعفر ، عن أخيه موسى بن جعفر ( عليه السلام ) ، قال : سألته عن إمام مقيم أمّ قوماً مسافرين ، كيف يصلّي المسافرون ؟ قال : ركعتين ثمّ يسلّمون ويقعدون ويقوم الإِمام فيتمّ صلاته فإذا سلّم وانصرف انصرفوا.
ورواه علي بن جعفر في كتابه (١).
__________________
(٣) الفقيه ١ : ٢٥٩ / ١١٨٠.
٧ ـ الكافي ٣ : ٤٣٩ / ٢.
(١) التهذيب ٣ : ١٦٥ / ٣٥٩.
٨ ـ المحاسن : ٣٢٦ / ٧٧.
٩ ـ قرب الإِسناد : ٩٨.
(١) مسائل علي بن جعفر : ٢٥٨ / ٦٢٠.