فإن كانت الأُولى فليجعل الفريضة في الركعتين الأوّلتين ، وإن كانت العصر فليجعل الأوّلتين نافلة والأخيرتين فريضة .
وبإسناده عن سعد بن عبد الله ، عن أحمد بن محمّد ، مثله (١) .
أقول : علّله الشيخ بكراهة الصلاة بعد العصر إلّا القضاء .
[ ١٠٨١٤ ] ٥ ـ وعن أحمد بن محمّد ، عن ( الحسن بن الحسين ) (١) اللؤلؤي ، عن الحسن بن علي بن فضّال ، عن ابن المغرا حميد بن المثنّى ، عن عمران ، عن محمّد بن علي ، أنّه سأل أبا عبد الله ( عليه السلام ) عن الرجل المسافر إذا دخل في الصلاة مع المقيمين ؟ قال : فليصلّ صلاته ثمّ يسلّم ويجعل الأخيرتين سبحة .
[ ١٠٨١٥ ] ٦ ـ وبإسناده عن سعد ، عن أبي جعفر ـ يعني أحمد بن محمّد بن عيسى ـ عن أحمد بن محمّد بن أبي نصر ، عن داود بن الحصين ، عن أبي العبّاس الفضل بن عبد الملك ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : لا يؤمّ الحضري المسافر ، ولا المسافر الحضري ، فإن ابتلى بشيء من ذلك فأمّ قوماً حضريين (١) فإذا أتمّ الركعتين سلّم ثمّ أخذ بيد بعضهم فقدّمه فأمّهم ، وإذا صلّى المسافر خلف قوم حضور فليتمّ صلاته ركعتين ويسلّم ، وإن صلّى معهم الظهر فليجعل الأوّلتين الظهر والأخيرتين العصر .
وبإسناده عن أحمد بن محمّد ، مثله (٢) .
ورواه الصدوق بإسناده عن داود بن الحصين ، عن أبي عبد الله ( عليه
__________________
(١) التهذيب ٣ : ١٦٥ / ٣٦٠ .
٥ ـ التهذيب ٣ : ١٦٥ / ٣٥٦ و ٢٢٧ / ٥٧٥ ، والاستبصار ١ : ٤٢٥ / ١٦٤٠ .
(١) في الاستبصار : الحسين بن الحسن .
٦ ـ التهذيب ٣ : ١٦٤ / ٣٥٥ ، والاستبصار ١ : ٤٢٦ / ١٦٤٣ .
(١) في الاستبصار والفقيه : حاضرين ( هامش المخطوط ) .
(٢) التهذيب ٣ : ٢٢٦ / ٥٧٤ .