يسار قال : سألت أبا جعفر ( عليه السلام ) عن مناكحة الناصب والصلاة خلفه ؟ فقال : لا تناكحه ولا تصلّ خلفه.
أقول : هذا مخصوص بغير وقت التقيّة ، وتقدّم ما يدلّ على ذلك (١) ، ويأتي ما يدلّ عليه (٢).
٦ ـ باب استحباب إيقاع الفريضة قبل المخالف أو بعده وحضورها معه
[ ١٠٧٢٨ ] ١ ـ محمّد بن علي بن الحسين بإسناده عن عمر بن يزيد ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ، أنّه قال : ما منكم أحد يصلّي صلاة فريضة في وقتها ثمّ يصلّي معهم صلاة تقيّة وهو متوضّىء إلاّ كتب الله له بها خمساً وعشرين درجة ، فارغبوا في ذلك.
[ ١٠٧٢٩ ] ٢ ـ وبإسناده عن عبدالله بن سنان ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) ، أنّه قال : ما من عبد يصلّي في الوقت ويفرغ ثمّ يأتيهم ويصلّي معهم وهو على وضوء إلاّ كتب الله له خمساً وعشرين درجة.
[ ١٠٧٣٠ ] ٣ ـ وعنه ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) ، أنّه قال أيضاً : إنّ على بابي مسجداً يكون فيه قوم مخالفون معاندون فهم يمسون في الصلاة فأنا أُصلّي العصر ثمّ أخرج فأُصلّي معهم ، فقال : أما ترضى أن تحسب لك بأربع وعشرين صلاة.
__________________
(١) تقدم في الأبواب ١ و ٢ و ٣ من هذه الأبواب.
(٢) يأتي في الباب ٦ من هذه الأبواب ، وفي الحديث ٦ من الباب ١ من أبواب أحكام العشرة.
الباب ٦
فيه ٩ أحاديث
١ ـ الفقيه ١ : ٢٥٠ / ١١٢٥.
٢ ـ الفقيه ١ : ٢٦٥ / ١٢١٠.
٣ ـ الفقيه ١ : ٢٦٥ / ١٢١٠.