٢٠ ـ باب استحباب التنفّل ولو بركعتين في ساعة الغفلة وهي ما بين العشائين
[ ١٠٢١٦ ] ١ ـ محمّد بن علي بن الحسين قال : قال رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) : تنفّلوا في ساعة الغفلة ولو بركعتين خفيفتين فإنّهما تورثان دار الكرامة ، قال : وفي خبر آخر : دار السلام وهي الجنّة ، وساعة الغفلة (١) بين المغرب والعشاء الآخرة .
وفي ( العلل ) عن أبيه ، عن سعد ، عن أحمد بن أبي عبد الله ، عن أبيه ، عن زرعة ، عن سماعة ، عن جعفر بن محمّد ، عن أبيه قال : قال رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) ، وذكر الحديث (٢) .
وفي ( ثواب الأعمال ) عن أبيه ، عن سعد ، عن أحمد بن أبي عبد الله ، عن أبيه ، عن وهب بن وهب ، عن جعفر بن محمّد ، نحوه (٣) .
وفي ( المجالس ) : عن أحمد بن محمّد بن يحيى ، عن أبيه ، عن أحمد بن محمّد بن خالد ، عن أبيه ، مثله (٤) .
وفي ( معاني الأخبار ) عن أبيه ، عن سعد ، عن أحمد بن محمّد بن خالد ، عن سليمان بن سماعة ، عن عمّه عاصم الكوزي ، عن أبي عبد الله ، عن أبيه ، عن النبي ( صلى الله عليه وآله ) ، نحوه ، إلى قوله : والعشاء (٥) .
محمّد بن الحسن بإسناده عن محمّد بن أحمد بن يحيى ، ( عن
__________________
الباب ٢٠ فيه حديثان
١ ـ الفقيه ١ : ٣٥٧ / ١٥٦٤ .
(١) في نسخة زيادة : ما « هامش المخطوط » .
(٢) علل الشرائع : ٣٤٣ / ١ .
(٣) ثواب الأعمال : ٧٢ .
(٤) أمالي الصدوق : ٤٤٥ / ١٠ .
(٥) معاني الأخبار : ٢٦٥ .