٢٠ ـ باب استحباب التنفّل ولو بركعتين في ساعة الغفلة وهي ما بين العشائين
[ ١٠٢١٦ ] ١ ـ محمّد بن علي بن الحسين قال : قال رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) ، تنفّلوا في ساعة الغفلة ولو بركعتين خفيفتين ، فإنّهما تورثان دار الكرامة ، قال وفي خبر آخر : دار السلام وهي الجنّة ، وساعة الغفلة (١) بين المغرب والعشاء الآخرة.
وفي ( العلل ) عن أبيه ، عن سعد ، عن أحمد بن أبي عبدالله ، عن أبيه ، عن زرعة ، عن سماعة ، عن جعفر بن محمّد ، عن أبيه قال : قال رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) وذكر الحديث (٢).
وفي ( ثواب الأعمال ) عن أبيه ، عن سعد ، عن أحمد بن أبي عبدالله ، عن أبيه ، وهب بن وهب ، عن جعفر بن محمّد نحوه (٣).
وفي ( المجالس ) عن أحمد بن محمّد بن يحيى عن أبيه ، عن أحمد بن محمّد بن خالد ، عن أبيه مثله (٤).
وفي ( معاني الأخبار ) عن أبيه ، عن سعد ، عن أحمد بن محمّد بن خالد ، عن سليمان بن سماعة ، عن عمّه عاصم الكوزي ، عن أبي عبدالله ، عن أبيه ، عن النبي ( صلى الله عليه وآله ) نحوه إلى قوله : والعشاء (٥).
محمّد بن الحسن بإسناده عن محمّد بن أحمد بن يحيى ، ( عن
__________________
الباب ٢٠
فيه حديثان
١ ـ الفقيه ١ : ٣٥٧ / ١٥٦٤.
(١) في نسخة زيادة : ما « هامش المخطوط ».
(٢) علل الشرائع : ٣٤٣ / ١.
(٣) ثواب الأعمال : ٧٢.
(٤) أمالي الصدوق : ٤٤٥ / ١٠.
(٥) معاني الأخبار : ٢٦٥.