[ ١١١٣٥ ] ٣ ـ محمّد بن الحسن بإسناده عن العيّاشي ، عن حمدويه ، عن محمّد بن الحسين ، عن الحسن بن محبوب ، عن سماعة قال : سألت أبا عبد الله ( عليه السلام ) عن الرجل يأخذه المشركون فتحضره الصلاة فيخاف منهم أن يمنعوه ، فيومي (١) ؟ قال : يومئ إيماء .
أقول : وتقدّم ما يدلّ على ذلك عموماً (٢) .
٦ ـ باب التخيير في الخوف بين الصلاة على الدابّة وقراءة الحمد والسورة وبين الصلاة على الأرض وقراءة الحمد وحدها
[ ١١١٣٦ ] ١ ـ محمّد بن يعقوب ، عن محمّد بن يحيى ، عن أحمد بن محمّد ، عن محمّد بن إسماعيل قال : سألته قلت : أكون في طريق مكّة فننزل للصلاة في مواضع فيها الأعراب ، أنصلّي المكتوبة على الأرض فنقرأ أُمّ الكتاب وحدها ؟ أم نصلّي على الراحلة فنقرأ فاتحة الكتاب والسورة ؟ فقال : إذا خفت فصلّ على الراحلة المكتوبة وغيرها ، وإذا قرأت الحمد وسورة أحبّ إليّ ، ولا أرى بالذي فعلت بأساً .
ورواه الشيخ بإسناده عن أحمد بن محمّد (١) .
__________________
٣ ـ التهذيب ٢ : ٣٨٢ / ١٥٩٢ .
(١) في المصدر زيادة : ايماءاً .
(٢) تقدم في أحاديث الباب ٣ من هذه الأبواب ، وكذا سائر الأبواب السابقة .
الباب ٦ فيه حديث واحد
١ ـ الكافي ٣ : ٤٥٧ / ٥ ، أورده في الحديث ١ من الباب ٤ من أبواب القراءة .
(١) التهذيب ٣ : ٢٩٩ / ٩١١ .