ورواه الصدوق مرسلاً ، نحوه (١) .
محمّد بن الحسن بإسناده عن محمّد بن يعقوب ، مثله (٢) .
[ ١٠٩٥٠ ] ٤ ـ وبإسناده عن أحمد بن محمّد ، عن علي بن حديد ، عن جميل ، عن زرارة قال : سألت أحدهما ( عليهما السلام ) عن إمام أمّ قوماً فذكر أنّه لم يكن على وضوء فانصرف وأخذ بيد رجل وأدخله فقدّمه ولم يعلم الذي قدّم ما صلّى القوم ؟ فقال : يصلّي بهم ، فإن أخطأ سبّح القوم به وبنى على صلاة الذي كان قبله .
ورواه الكليني عن محمّد بن يحيى ، عن أحمد بن محمّد ، مثله (١) .
[ ١٠٩٥١ ] ٥ ـ وبإسناده عن محمّد بن أحمد بن يحيى ، عن العبّاس بن معروف ، عن ابن سنان ، عن طلحة بن زيد ، عن جعفر ، عن أبيه ( عليهما السلام ) ، قال : سألته عن رجل أمّ قوماً فأصابه رعاف بعدما صلّى ركعة أو ركعتين ، ( فقدّم رجلاً ممّن قد فاته ) (١) ركعة أو ركعتان ؟ قال : يتمّ بهم الصلاة ثمّ يقدّم رجلاً فيسلّم بهم ويقوم هو فيتمّ بقيّة صلاته .
٤١ ـ باب كراهة استنابة المسبوق ولو بالإِقامة
[ ١٠٩٥٢ ] ١ ـ محمّد بن الحسن بإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن النضر ، عن هشام بن سالم ، عن سليمان بن خالد قال : سألت أبا عبد الله ( عليه
__________________
(١) الفقيه ١ : ٢٥٨ / ١١٧١ .
(٢) التهذيب ٣ : ٤١ / ١٤٤ ، والاستبصار ١ : ٤٣٣ / ١٦٧٢ .
٤ ـ التهذيب ٣ : ٢٧٢ / ٧٨٤ .
(١) الكافي ٣ : ٣٨٤ / ٢٣ .
٥ ـ التهذيب ٣ : ٤١ / ١٤٥ ، والاستبصار ١ : ٤٣٣ / ١٦٧٣ .
(١) في نسخة : فقدم من صلى ( هامش المخطوط ) ، يأتي ما يدل على كراهة ذلك في الباب الآتي .
الباب ٤١ فيه ٣ أحاديث
١ ـ التهذيب ٣ : ٤٢ / ١٤٧ ، والاستبصار ١ : ٤٣٤ / ١٦٧٥ .