[ ١٠٩٣٧ ] ٦ ـ وعنه ، عن حمّاد بن عيسى ، عن معاوية بن وهب قال : قلت لأبي عبد الله ( عليه السلام ) : أيضمن الإِمام صلاة الفريضة ، فإنّ هؤلاء يزعمون أنّه يضمن ؟ فقال : لا يضمن أيّ شيء ، يضمن إلّا أن يصلّي بهم جنباً أو على غير طهر .
أقول : الحكم بضمان الإِمام يدلّ على وجوب الإِعادة عليه وعدم وجوب الإِعادة على المأمومين .
[ ١٠٩٣٨ ] ٧ ـ وعنه ، عن عثمان بن عيسى ، عن عبد الله بن مسكان ، عن عبد الله بن أبي يعفور قال : سئل أبو عبد الله ( عليه السلام ) عن رجل أمّ قوماً وهو على غير وضوء ؟ فقال : ليس عليهم إعادة ، وعليه هو أن يعيد .
[ ١٠٩٣٩ ] ٨ ـ وبإسناده عن أحمد بن محمّد بن عيسى ، عن الحسن بن علي بن فضّال ، عن عبد الله بن بكير والحسين بن سعيد ، عن فضالة بن أيّوب ، عن عبد الله بن بكير قال : سأل حمزة بن حمران أبا عبد الله ( عليه السلام ) عن رجل أمّنا في السفر وهو جنب وقد علم ونحن لا نعلم ؟ قال : لا بأس .
[ ١٠٩٤٠ ] ٩ ـ وبإسناده عن علي بن الحكم ، عن عبد الرحمن العرزمي ، ( عن أبيه ) (١) ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : صلّى علي ( عليه السلام ) بالناس على غير طهر وكانت الظهر ثمّ دخل ، فخرج مناديه ، أنّ أمير المؤمنين ( عليه السلام ) صلّى على غير طهر فأعيدوا فليبلغ الشاهد الغائب .
قال الشيخ : هذا خبر شاذ مخالف للأحاديث كلّها ، وهو ينافي العصمة ،
__________________
٦ ـ التهذيب ٣ : ٢٧٧ / ٨١٣ .
٧ ـ التهذيب ٣ : ٣٩ / ١٣٨ ، والاستبصار ١ : ٤٣٢ / ١٦٦٩ .
٨ ـ التهذيب ٢ : ٣٩ / ١٣٦ ، والاستبصار ١ : ٤٣٢ / ١٦٦٧ .
٩ ـ التهذيب ٣ : ٤٠ / ١٤٠ ، والاستبصار ١ : ٤٣٣ / ١٦٧١ .
(١) ليس في الاستبصار .