قصد مسافة ، ففي كم يجب عليه التقصير ، أي هل يجب قطعها في يوم واحد أو يومين أو نحو ذلك ؟ فأجاب بأنّه لو قطعها في عشرة أيام لوجب عليه التقصير ، والله أعلم.
[ ١١١٩٦ ] ٣ ـ وعنه ، عن عبدالله بن عامر ، عن عبد الرحمن بن أبي نجران ، عن عبدالله بن سنان ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) ، قال : سألته عن التقصير ؟ قال : إذا كنت في الموضع الذي تسمع فيه الأذان فأتمّ ، وإذا كنت في الموضع الذي لا تسمع فيه الأذان فقصّر ، وإذا قدمت من سفرك فمثل ذلك.
[ ١١١٩٧ ] ٤ ـ وبإسناده عن أحمد بن محمّد بن عيسى ، عن عبدالله بن أبي خلف ، عن ( يحيى بن أبي هاشم ) (١) ، عن أبي هارون العبدي ، عن أبي سعيد الخدري قال : كان النبي ( صلى الله عليه وآله ) إذا سافر فرسخاً قصّر الصلاة.
[ ١١١٩٨ ] ٥ ـ وعنه ، عن محمّد بن يحيى ، عن غياث بن إبراهيم ، عن جعفر ، عن أبيه ( عليهما السلام ) ، أنّه كان يقصّر الصلاة حين يخرج من الكوفة في أوّل صلاة تحضره.
أقول : هذا محمول على خفاء الجدران والاذان أو التقيّة.
[ ١١١٩٩ ] ٦ ـ وبإسناده عن صفوان ، عن إسحاق بن عمّار قال : سألت أبا الحسن ( عليه السلام ) عن أهل مكّة إذا زاروا ، عليهم إتمام الصلاة ؟ قال : نعم ، والمقيم بمكّة إلى شهر بمنزلتهم.
__________________
٣ ـ التهذيب ٤ : ٢٣٠ / ٦٧٥ ، والاستبصار ١ : ٢٤٢ / ٨٦٢.
٤ ـ التهذيب ٤ : ٢٢٤ / ٦٥٩ ، والاستبصار ١ : ٢٢٦ / ٨٠٣.
(١) في المصدر : يحيى بن هاشم.
٥ ـ التهذيب ٣ : ٢٣٥ / ٦١٧.
٦ ـ التهذيب ٥ : ٤٨٧ / ١٧٤١ ، أورده في الحديث ١١ من الباب ١٥ من هذه الأبواب.