[ ١١١٧٨ ] ٣ ـ وبإسناده عن حمّاد ، عن حريز ، عن زرارة ، عن أبي جعفر ( عليه السلام ) قال : من قدم قبل التروية بعشرة أيّام وجب عليه إتمام الصلاة وهو بمنزلة أهل مكّة ، فإذا خرج إلى منى وجب عليه التقصير ، فإذا زار البيت أتمّ الصلاة ، وعليه إتمام الصلاة إذا رجع إلى منى حتى ينفر .
[ ١١١٧٩ ] ٤ ـ وبإسناده عن يعقوب بن يزيد ، عن ابن أبي عمير ، عن معاوية بن عمّار ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : أهل مكّة إذا زاروا البيت ودخلوا منازلهم ثمّ رجعوا إلى منى أتمّوا الصلاة ، وإن لم يدخلوا منازلهم قصّروا .
[ ١١١٨٠ ] ٥ ـ وبإسناده عن سعد ، عن أبي جعفر ، عن الحسن بن علي بن فضّال ، عن معاوية بن عمّار قال : قلت لأبي عبد الله ( عليه السلام ) : في كم أُقصر الصلاة ؟ فقال : في بريد ، ألا ترى أنّ أهل مكّة إذا خرجوا إلى عرفة كان عليهم التقصير .
[ ١١١٨١ ] ٦ ـ وعنه ، عن محمّد بن الحسين ، عن معاوية بن حكيم ، عن سليمان بن محمّد ، عن إسحاق بن عمّار قال : قلت لأبي عبد الله ( عليه السلام ) : في كم التقصير ؟ فقال : في بريد ، ويحهم كأنّهم لم يحجّوا مع رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) فقصّروا .
[ ١١١٨٢ ] ٧ ـ محمّد بن يعقوب ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن معاوية بن عمّار ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : إنّ أهل مكّة إذا زاروا البيت ودخلوا منازلهم أتمّوا ، وإذا لم يدخلوا منازلهم قصّروا .
__________________
٣ ـ التهذيب ٥ : ٤٨٨ / ١٧٤٢ ، وأورد صدره في الحديث ١٠ من الباب ١٥ من هذه الأبواب .
٤ ـ التهذيب ٥ : ٤٨٨ / ١٧٤٣ .
٥ ـ التهذيب ٣ : ٢٠٨ / ٤٩٩ ، والاستبصار ١ : ٢٢٤ / ٧٩٥ .
٦ ـ التهذيب ٣ : ٢٠٩ / ٥٠٢ ، والاستبصار ١ : ٢٢٥ / ٧٩٨ .
٧ ـ الكافي ٤ : ٥١٨ / ١ ، وأورده في الحديث ١ من الباب ٧ من هذه الأبواب .