[ ١٠٠٨٤ ] ٢ ـ وبإسناده عن سعد ، عن محمّد بن الحسين ، عن ابن أبي عمير ، عن ذريح بن محمّد المحاربي قال : سألت أبا عبدالله ( عليه السلام ) عن صلاة جعفر ، أحتسب بها من نافلتي ؟ فقال : ما شئت من ليل أو نهار.
[ ١٠٠٨٥ ] ٣ ـ محمّد بن يعقوب قال : روي عن أبي عمير : عن يحيى بن عمران الحلبي ، عن ذريح ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) قال : تصلّيها باليل و ( تصلّيها بالنهار ) (١) ، ويصلّيها في السفر بالليل والنهار ، وإن شئت فاجعلها من نوافلك.
[ ١٠٠٨٦ ] ٤ ـ وعن أحمد بن إدريس ، عن محمّد بن أحمد ، عن علي بن سليمان قال : كتبت إلى الرجل ( عليه السلام ) ما تقول في صلاة التسبيح في المحمل ؟ فكتب : إذا كنت مسافراً فصلّ.
ورواه الشيخ بإسناده ، عن محمّد بن أحمد بن يحيى ، مثله (١).
[ ١٠٠٨٧ ] ٥ ـ محمّد بن علي بن الحسين بإسناده عن أبي بصير ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) قال : صلّ صلاة جعفر في أيّ وقت شئت من ليل أو نهار ، وإن شئت حسبتها من نوافل الليل ، وإن شئت حسبتها من نوافل النهار ، وتحسب لك من نوافلك وتحسب لك من صلاة جعفر.
أقول : وتقدّم ما يدلّ على ذلك هنا (١) وفي أعداد الصلاة (٢).
________________
٢ ـ التهذيب ٣ : ٣٠٩ / ٩٥٦.
٣ ـ الكافي ٣ : ٤٦٦ / ٢.
(١) ليس في المصدر.
٤ ـ الكافي ٣ : ٤٦٦ / ٤.
(١) التهذيب ٣ : ٣٠٩ / ٩٥٥.
٥ ـ الفقيه ١ : ٣٤٩ / ١٥٤٢.
(١) تقدم ما يدل على بعض المقصود في الحديث ١ من الباب ١ ، وفي الحديث ١ من الباب ٤ من هذه الأبواب.
(٢) تقدم ما يدل على بعض المقصود في الحديث ٢٤ من الباب ١٣ من أبواب أعداد الفرائض.