عليّ ) (١) وقت الصلاة وأنا في أهلي أُريد السفر فلا أُصلّي حتى أخرج ؟ فقال : فصلّ وقصّر ، فإن لم تفعل فقد خالفت ( والله ) (٢) رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) .
ورواه الصدوق بإسناده عن إسماعيل بن جابر ، مثله (٣) .
[ ١١٣١٤ ] ٣ ـ وعنه ، عن النضر بن سويد ، عن موسى بن بكر ، عن زرارة ، عن أبي جعفر ( عليه السلام ) ، أنّه سئل عن رجل دخل وقت الصلاة وهو في السفر فأخّر الصلاة حتى قدم وهو يريد [ أن ] (١) يصلّيها إذا قدم إلى أهله ، فنسي حين قدم إلى أهله أن يصلّيها حتى ذهب وقتها ؟ قال : يصلّيها ركعتين صلاة المسافر ، لأنّ الوقت دخل وهو مسافر ، كان ينبغي له أن يصلّي عند ذلك .
[ ١١٣١٥ ] ٤ ـ وعنه ، عن صفوان بن يحيى ، عن العيص بن القاسم قال : سألت أبا عبد الله ( عليه السلام ) عن الرجل يدخل عليه وقت الصلاة في السفر ثمّ يدخل بيته قبل أن يصلّيها ؟ قال : يصلّيها أربعاً ، وقال : لا يزال يقصّر حتى يدخل بيته .
[ ١١٣١٦ ] ٥ ـ وعنه ، عن صفوان بن يحيى وفضالة بن أيّوب ، عن العلاء بن رزين ، عن محمّد بن مسلم قال : سألت أبا عبد الله ( عليه السلام ) عن الرجل
__________________
(١) في الفقيه : فيدخل عليّ ( هامش المخطوط ) .
(٢) ليس في الفقيه ولا في الاستبصار ( هامش المخطوط ) .
(٣) الفقيه ١ : ٢٨٣ / ١٢٨٨ .
٣ ـ التهذيب ٢ : ١٣ / ٣٠ و ٣ : ١٦٢ / ٣٥١ و ٣ : ٢٢٥ / ٥٦٧ وأورده في الحديث ٣ من الباب ٦ من أبواب قضاء الصلوات .
(١) أثبتناه من المصدر .
٤ ـ التهذيب ٣ : ١٦٢ / ٣٥٢ ، أورد ذيله في الحديث ٤ من الباب ٧ من هذه الأبواب .
٥ ـ لم نعثر على الحديث بهذا السند ولكن ورد في التهذيب ٢ : ١٣ / ٢٨ بسند آخر وبأدنى تفاوت .