يقوم بينهما ، وعن الرجلين يصلّيان جماعة ؟ قال : نعم ، يجعله عن يمينه.
[ ١٠٨٥٥ ] ٨ ـ قال : وقال أمير المؤمنين ( عليه السلام ) : كنّ النساء يصلّين مع النبي ( صلى الله عليه وآله ) فكنّ يؤمرن أن لا يرفعن رؤسهنّ قبل الرجال لضيق الأزر.
ورواه ( في العلل ) عن أبيه ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن عبدالله بن ميمون ، عن جعفر بن محمّد ، عن أبيه ( عليهما السلام ) ، مثله ، إلاّ أنّه قال : لقصر أزرهنّ (١).
[ ١٠٨٥٦ ] ٩ ـ وبإسناده عن الحلبي ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) ، أنّه سئل عن الرجل يؤمّ النساء ؟ قال : نعم ، وإن كان معهنّ غلمان فأقيموهم (١) بين أيديهنّ وإن كانوا عبيداً.
[ ١٠٨٥٧ ] ١٠ ـ وفي ( العلل ) : عن علي بن حاتم ، عن القاسم بن محمّد ، عن حمدان بن الحسين ، عن الحسين بن الوليد ، عن أحمد بن رباط ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) ، قال : قلت له : لأيّ علّة إذا صلّى إثنان صار التابع عن يمين المتبوع ؟ قال : لأنّه إمامه وطاعة للمتبوع ، وإنّ الله جعل أصحاب اليمين المطيعين ، فلهذه العلّة يقوم على يمين الإِمام دون يساره.
[ ١٠٨٥٨ ] ١١ ـ عبدالله بن جعفر في ( قرب الإِسناد ) : عن محمّد بن عيسى والحسن بن ظريف وعلي بن إسماعيل كلّهم ، عن حمّاد بن عيسى قال : سمعت أبا عبدالله ( عليه السلام ) يقول : قال أبي : قال علي ( عليه السلام ) : كنّ
__________________
٨ ـ الفقيه ١ : ٢٥٩ / ١١٧٥ ، وأورد ذيله في الحديث ٧ من الباب ٦٩ من هذه الأبواب.
(١) علل الشرائع : ٣٤٤ / ١.
٩ ـ الفقيه ١ : ٢٥٩ / ١١٧٩.
(١) في المصدر : فأقيموا بهم.
١٠ ـ علل الشرائع : ٣٢٥ / ١.
١١ ـ قرب الإِسناد : ١٠.