مضى (٢) ويأتي (٣) ، ويحتمل التقيّة.
[ ١٠٤٥٣ ] ٣ ـ محمّد بن الحسن بإسناده عن سعد ، عن محمّد بن الحسين ، عن موسى بن عمر ، عن موسى بن عيسى ، عن مروان بن مسلم ، عن عمّار بن موسى الساباطي قال : سألت أبا عبدالله ( عليه السلام ) عن شيء من السهو في الصلاة ، فقال : ألا أُعلّمك شيئاً إذا فعلته ثمّ ذكرت أنّك أتممت أو نقصت لم يكن عليك شيء ؟ قلت : بلى ، قال : إذا سهوت فابن على الأكثر ، فإذا فرغت وسلّمت فقم فصلّ ما ظننت أنّك نقصت ، فان كنت قد أتممت لم يكن عليك في هذه شيء ، وإن ذكرت أنّك كنت نقصت ، كان ما صلّيت تمام ما نقصت.
[ ١٠٤٥٤ ] ٤ ـ وبإسناده عن أحمد بن محمّد ، عن محمّد بن خالد ، عن الحسن بن علي ، عن معاذ بن مسلم ، عن عمّار بن موسى ، قال : قال أبو عبدالله ( عليه السلام ) : كلّما دخل عليك من الشكّ في صلاتك فاعمل على الأكثر ، قال : فاإذا انصرفت فأتمّ ما ظننت أنّك نقصت.
[ ١٠٤٥٥ ] ٥ ـ وعنه ، عن النضر ، عن محمّد بن أبي حمزة ، عن عبد الرحمن بن الحجّاج وعلي ، عن أبي إبراهيم ( عليه السلام ) ، في السهو في الصلاة فقال : تبني على اليقين وتأخذ بالجزم وتحتاط بالصلوات (١) كلّها.
[ ١٠٤٥٦ ] ٦ ـ وعنه ، عن محمّد بن سهل ، ( عن أبيه ) (١) ، قال : سألت
__________________
(٢) مضى في الحديث ١ من هذا الباب.
(٣) يأتي في الحديثين ٣ و ٤ من هذا الباب.
٣ ـ التهذيب ٢ : ٣٤٩ / ١٤٤٨.
٤ ـ التهذيب ٢ : ١٩٣ / ٧٦٢ ، والاستبصار ١ : ٣٧٦ / ١٤٢٦.
٥ ـ التهذيب ٢ : ٣٤٤ / ١٤٢٧ ، أورده أيضاً في الحديث ٢ من الباب ٢٣ من هذه الأبواب.
(١) في المصدر : بالصلاة.
٦ ـ التهذيب ٢ : ١٩٣ / ٧٦١ ، والاستبصار ١ : ٣٧٥ / ١٤٢٥.
(١) ليس في الاستبصار ( هامش المخطوط ).