قال : لا يتقدّم الإِمام ولا يتأخّر الرجل ، ولكن يقعد الذي يدخل معه خلف الإِمام ، فإذا سلّم الإِمام قام الرجل فأتمّ صلاته .
ورواه الكليني عن أحمد بن إدريس وغيره ، عن محمّد بن أحمد بن يحيى ، مثله (١) .
[ ١٠٩٩١ ] ٤ ـ وبالإِسناد عن عمّار قال : سألت أبا عبد الله ( عليه السلام ) عن رجل أدرك الإِمام وهو جالس بعد الركعتين ؟ قال : يفتتح الصلاة ولا يقعد مع الإِمام حتى يقوم .
وبإسناده عن أحمد بن الحسن بن علي ، مثله (١) .
أقول : هذا يدلّ على الجواز ، والأوّل على الاستحباب ، على أنّ الأوّل يتضمّن التشهّد الثاني ، وهذا في التشهّد الأوّل .
[ ١٠٩٩٢ ] ٥ ـ وبإسناده عن محمّد بن يحيى ، عن عبد الله بن محمّد ، عن علي بن الحكم ، عن أبان بن عثمان ، عن عبد الرحمن ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ـ في حديث ـ قال : إذا وجدت الإِمام ساجداً فاثبت مكانك حتى يرفع رأسه ، وإن كان قاعداً قعدت ، وإن كان قائماً قمت .
ورواه الكليني ، عن محمّد بن يحيى ، مثله (١) .
[ ١٠٩٩٣ ] ٦ ـ محمّد بن علي بن الحسين بإسناده عن معاوية بن شريح ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : إذا جاء الرجل مبادراً والإِمام راكع أجزأته
__________________
(١) الكافي ٣ : ٣٨٦ / ٧ .
٤ ـ التهذيب ٣ : ٢٧٤ / ٧٩٣ .
(١) هذا السند في التهذيب ليس غير ما سبق في اصل الحديث ( ٤ ) فلاحظ .
٥ ـ التهذيب ٣ : ٢٧١ / ٧٨٠ ، أورده في الحديث ٣ من الباب ٤٧ ، وفي الحديث ٣ من الباب ٦٦ من هذه الأبواب .
(١) الكافي ٣ : ٣٨١ / ٤ .
٦ ـ الفقيه ١ : ٢٦٥ / ١٢١٤ ، أورده في الحديث ٤ من الباب ٦٥ من هذه الأبواب .