[ ١٠٧٩٨ ] ٥ ـ قال : وقال النبي ( صلى الله عليه وآله ) : إذا ابتلّت النعال فالصلاة في الرحال.
ورواه الشيخ أيضاً مرسلاً (١).
[ ١٠٦٩٩ ] ٦ ـ وفي ( عقاب الأعمال ) : عن محمّد بن علي ماجيلويه ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه.
وفي ( المجالس ) : عن أحمد بن زياد بن جعفر الهمداني ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن عبدالله بن ميمون ، عن الصادق ( عليه السلام ) ، عن آبائه قال : اشترط رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) على جيران المسجد شهود الصلاة ، وقال : لينتهينّ أقوام لا يشهدون الصلاة ، أو لآمرنّ مؤذّناً يؤذّن ثمّ يقيم ثمّ آمر رجلاً من أهل بيتي وهو علي ( عليه السلام ) فليحرقنّ على أقوام بيوتهم بحزم الحطب لأنهم لا يأتون الصلاة.
ورواه البرقي في ( المحاسن ) عن أبيه ، عن جعفر بن محمّد الأشعري ، عن القدّاح ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) ، مثله (١).
[ ١٠٧٠٠ ] ٧ ـ وفي ( المجالس ) عن الحسين بن إبراهيم بن ناتانه ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن حمّاد بن عيسى ، عن حريز بن عبدالله ، عن زرارة بن أعين ، عن أبي جعفر ( عليه السلام ) ـ في حديث ـ قال : من ترك الجماعة رغبة عنها وعن جماعة المسلمين من غير علّة فلا صلاة له.
ورواه البرقي في ( المحاسن ) عن زرارة ، مثله (١).
__________________
٥ ـ الفقيه ١ : ٢٤٦ / ١٠٩٩ ، أورده في الحديث ٤ من الباب ٢ من أبواب أحكام المساجد.
(١) لم نعثر على الحديث في كتب الشيخ الحديثية ورواه في الوافي عن الفقيه فقط.
٦ ـ عقاب الأعمال : ٢٧٦ / ٢ ، أمالي الصدوق : ٣٩٢ / ١٤ ، أورد صدره في الحديث ٦ من الباب ٢ من أبواب أحكام المساجد.
(١) المحاسن : ٨٤ / ٢٠.
٧ ـ أمالي الصدوق : ٣٩٢ / ١٣ ، أورد صدره في الحديث ٨ من الباب ١ من أبواب صلاة الجمعة ، وفي الحديث ١٢ و ١٣ من الباب المذكور.
(١) المحاسن : ٨٤ / ٢١.