نوح جميعاً ، عن عبدالله بن المغيرة ، عن عيينة (١) ، عن إبراهيم بن ميمون ، أنّه سأل أبا عبدالله ( عليه السلام ) عن الصلاة في جماعة في السفينة ؟ فقال : لا بأس.
[ ١١٠٨٧ ] ٢ ـ وبإسناده عن محمّد بن علي بن محبوب ، عن العبّاس ، عن عبدالله بن المغيرة ، عن يعقوب بن شعيب ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) قال : لا بأس بالصلاة في جماعة في السفينة.
[ ١١٠٨٨ ] ٣ ـ وعنه ، عن محمّد بن أحمد العلوي ، عن العمركي ، عن علي بن جعفر ، عن موسى بن جعفر ( عليه السلام ) ، قال : سألته عن قوم صلّوا جماعة في سفينة ، أين يقوم الإِمام ؟ وإن كان معهم نساء ، كيف يصنعون ؟ أقياماً يصلّون أم جلوساً ؟ قال : يصلّون قياماً ، فان لم يقدروا على القيام صلّوا جلوساً (١) ، ويقوم الإِمام أمامهم والنساء خلفهم ، وإن ماجت السفينة قعدن النساء وصلّى الرجال ، ولا بأس أن يكون النساء بحيالهم ، الحديث.
وبإسناده عن محمّد بن أحمد بن يحيى ، عن محمّد بن أحمد العلوي ، مثله (٢).
ورواه علي ابن جعفر في كتابه (٣).
ورواه الحميري في ( قرب الإِسناد ) عن عبدالله بن الحسن ، عن علي بن جعفر ، مثله (٤).
__________________
(١) في الاستبصار : عتبة.
٢ ـ التهذيب ٣ : ٢٩٦ / ٨٩٩ ، وأورده في الحديث ٩ من الباب ١٣ من أبواب القبلة.
٣ ـ التهذيب ٣ : ٢٩٦ / ٩٠٠.
(١) في المصدر زيادة : هم.
(٢) الاستبصار ١ : ٤٤٠ / ١٦٩٧.
(٣) مسائل علي بن جعفر : ١٦٣ / ٢٥٧.
(٤) قرب الإِسناد : ٩٨.