نوح جميعاً ، عن عبد الله بن المغيرة ، عن عيينة (١) ، عن إبراهيم بن ميمون ، أنّه سأل أبا عبد الله ( عليه السلام ) عن الصلاة في جماعة في السفينة ؟ فقال : لا بأس .
[ ١١٠٨٧ ] ٢ ـ وبإسناده عن محمّد بن علي بن محبوب ، عن العبّاس ، عن عبد الله بن المغيرة ، عن يعقوب بن شعيب ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : لا بأس بالصلاة في جماعة في السفينة .
[ ١١٠٨٨ ] ٣ ـ وعنه ، عن محمّد بن أحمد العلوي ، عن العمركي ، عن علي بن جعفر ، عن موسى بن جعفر ( عليه السلام ) ، قال : سألته عن قوم صلّوا جماعة في سفينة ، أين يقوم الإِمام ؟ وإن كان معهم نساء ، كيف يصنعون ؟ أقياماً يصلّون أم جلوساً ؟ قال : يصلّون قياماً ، فان لم يقدروا على القيام صلّوا جلوساً (١) ، ويقوم الإِمام أمامهم والنساء خلفهم ، وإن ماجت السفينة قعدن النساء وصلّى الرجال ، ولا بأس أن يكون النساء بحيالهم ، الحديث .
وبإسناده عن محمّد بن أحمد بن يحيى ، عن محمّد بن أحمد العلوي ، مثله (٢) .
ورواه علي بن جعفر في كتابه (٣) .
ورواه الحميري في ( قرب الإِسناد ) عن عبد الله بن الحسن ، عن علي بن جعفر ، مثله (٤) .
__________________
(١) في الاستبصار : عتبة .
٢ ـ التهذيب ٣ : ٢٩٦ / ٨٩٩ ، وأورده في الحديث ٩ من الباب ١٣ من أبواب القبلة .
٣ ـ التهذيب ٣ : ٢٩٦ / ٩٠٠ .
(١) في المصدر زيادة : هم .
(٢) الاستبصار ١ : ٤٤٠ / ١٦٩٧ .
(٣) مسائل علي بن جعفر : ١٦٣ / ٢٥٧ .
(٤) قرب الإِسناد : ٩٨ .