رزين ، عن محمّد بن مسلم ، عن أحدهما ( عليهما السلام ) ، في الرجل يقدم من الغيبة فيدخل عليه وقت الصلاة ، فقال : إن كان لا يخاف أن يخرج الوقت فليدخل فليتمّ ، وإن كان يخاف أن يخرج الوقت قبل أن يدخل فليصلّ وليقصّر .
[ ١١٣٢٠ ] ٩ ـ وبإسناده عن محمّد بن أحمد بن يحيى ، عن محمّد بن عبد الحميد ، عن سيف بن عميرة ، عن منصور بن حازم قال : سمعت أبا عبد الله ( عليه السلام ) يقول : إذا كان في سفر فدخل عليه وقت الصلاة قبل أن يدخل أهله فسار حتى يدخل أهله فإن شاء قصّر ، وإن شاء أتمّ ، والإِتمام أحبّ إليّ .
أقول : يحتمل أن يكون المراد : إن شاء صلّى في السفر قصّر ، أو إن شاء صبر حتى يدخل أهله وصلّى تماماً ، ذكره العلّامة في ( المنتهى ) (١) وحمل الحديث عليه ، ويحتمل الحمل على التقيّة .
[ ١١٣٢١ ] ١٠ ـ وبإسناده عن أحمد بن محمّد ، عن ابن فضّال ، عن داود بن فرقد ، عن بشير النبّال قال : خرجت مع أبي عبد الله ( عليه السلام ) حتى أتينا الشجرة ، فقال لي أبو عبد الله ( عليه السلام ) : يا نبّال ، قلت : لبّيك ، قال : إنّه لم يجب على أحد من أهل هذا العسكر أن يصلّي أربعاً أربعاً غيري وغيرك ، وذلك أنّه دخل وقت الصلاة قبل أن نخرج .
أقول : ليس فيه أنّهما صليّا بعد الخروج ، ويحتمل كونهما صليّا في المدينة .
محمّد بن يعقوب ، عن محمّد بن يحيى ، عن أحمد بن محمّد ، مثله (١) .
__________________
٩ ـ التهذيب ٣ : ٢٢٣ / ٥٦١ ، والاستبصار ١ : ٢٤١ / ٨٥٩ .
(١) المنتهى ١ : ٣٩٦ .
١٠ ـ التهذيب ٣ : ٢٢٤ / ٥٦٣ و ١٦١ / ٣٤٩ ، والاستبصار ١ : ٢٤٠ / ٨٥٥ .
(١) الكافي ٣ : ٤٣٤ / ٣ .