الحضر ، قالا : قلنا له : إنّما قال الله عزّ وجلّ : ( فَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ ) ولم يقل : افعلوا ، فكيف أوجب ذلك (٢) ؟ فقال ( عليه السلام ) : أوليس قد قال الله عزّ وجلّ في الصفا والمروة : ( فَمَنْ حَجَّ الْبَيْتَ أَوِ اعْتَمَرَ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِ أَن يَطَّوَّفَ بِهِمَا ) (٣) ألا ترون أنّ الطواف بهما واجب مفروض ، لأنّ الله عزّ وجلّ ذكره في كتابه وصنعه نبيّه ( صلى الله عليه وآله ) ، وكذلك التقصير في السفر شيء صنعه النبي ( صلى الله عليه وآله ) وذكره الله في كتابه ، الحديث .
[ ١١٣٢٨ ] ٣ ـ قال : وقال رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) : من صلّى في السفر أربعاً فأنا إلى الله منه بريء ، يعني متعمّداً .
ورواه في ( المقنع ) مرسلاً ، وأسقط قوله : يعني متعمّداً (١) .
[ ١١٣٢٩ ] ٤ ـ قال : وقال الصادق ( عليه السلام ) : المتمّم في السفر كالمقصّر في الحضر .
[ ١١٣٣٠ ] ٥ ـ محمّد بن يعقوب ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن حمّاد ، عن حريز ، عن رزارة ، عن أبي جعفر ( عليه السلام ) قال : سمّى رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) قوماً صاموا حين أفطر وقصّر : عصاة وقال : هم العصاة إلى يوم القيامة ، وإنّا لنعرف أبناءهم وأبناء أبناءهم إلى يومنا هذا .
ورواه الشيخ بإسناده عن محمّد بن يعقوب (١) .
ورواه الصدوق مرسلاً (٢) ، وبإسناده عن حريز ، مثله (٣) .
__________________
(٢) في المصدر زيادة : كما أوجب التمام في الحضر .
(٣) البقرة ٢ : ١٥٨ .
٣ ـ الفقيه ١ : ٢٨١ / ١٢٧٣ .
(١) المقنع : ٣٨ .
٤ ـ الفقيه ١ : ٢٨١ / ١٢٧٤ .
٥ ـ الكافي ٤ : ١٢٧ / ٦ ، وأورده في الحديث ٣ من الباب ١ من أبواب من يصحّ منه الصوم .
(١) التهذيب ٤ : ٢١٧ / ٦٣١ .
(٢) الفقيه ١ : ٢٧٨ / ١٢٦٦ .
(٣) الفقيه ٢ : ٩١ / ٤٠٦ .